مطلق يطالب بحضانة طفله ويتهم زوجته بعدم أمانتها بعد صدور أحكام حبس ضدها
أقام زوج دعوي ضم حضانة- لطفله البالغ 6 سنوات-، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بعدم الأمانة لرعاية طفله الصغير بسبب صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي مبالغ مالية، وملاحقتها بدعاوي نصب وسب وقذف وتعدي علي شخصين، ليؤكد:” زوجتي انهالت علي أحد الأشخاص وتسببت له بعاهة مستديمة، وتسببت للاخر بكسر وعلاج دام 3 أسابيع، وشوهت سمعتنا، ورفضت الكف عن تصرفاتها الجنونية”.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” صدرت أحكام حبس ضدها، ومكثت برفقتها 8 سنوات أسدد في ديونها، وحاولت الانفصال عنها أكثر من مرة ولكني كنت أعود بسبب طفلي الصغير، إلا أنها استغلت طيبتي وتسبب بإفلاسي، وانهت زواجنا واستقرار حياتنا الزوجية بعد نصبها علي عدة أشخاص طمعا في الحصول علي المال”.
وأكد:” اكتشفت للأسف بعد الزواج طمعها في الحصول علي المال بأي طريقة، كنت في أول سنوات زواجنا أبيع ممتلكاتي من أجل إرضائها ومع الوقت خسرت كل شيء، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بدأت في عمل مشروعات مع أقاربها وكنت من أسدد ديونها في كل مرة بالاقتراض ومرات ببيع ممتلكات عائلتي”.
وأضاف:” عرضت أبني للخطر بسبب علاقتها المشبوهة، بخلاف تراكم الديون علينا، لأعلم بعد ارتباطي بها أنني وقعت برفقة سيدة لا تهتم إلا بالمال، أساءت لى، وبددت المال دون حساب بخلاف إهمالها لطفلي، وتصرفاتها غير المسؤولة”.
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.