اخبار الإمارات

آسيوي يتهم صديقه بالاستيلاء على 1.09 مليون درهم

اتهم شخص من جنسية دولة آسيوية صديقاً له بالاستيلاء على مبلغ مليون و96 ألف درهم، قال إنه حوله له من الخارج بهدف عقد صفقة تجارية، لكن المدعى عليه أنكر حصوله على المبلغ، ما دفع الأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده.

وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية في دبي، ارتأت أنها استندت إلى أقوال مرسلة ودردشة عبر تطبيق «واتس أب»، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، فقضت برفضها.

وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية، طالب فيها آخر بسداد مبلغ مليون و96 ألفاً و659 درهماً، إضافة إلى فائدة قانونية مقدارها 9% من تاريخ الاستحقاق، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستند المدعي إلى أنه تربطه صداقة بالمدعى عليه، وأثناء وجوده خارج الدولة، احتاج إلى تحويل مبلغ مالي لعقد صفقة تجارية داخل الدولة، فقام بتحويل 300 ألف يورو، ما يعادل المبلغ المشار إليه بالدرهم، إلى المدعى عليه، بموجب إيصال استلام، على أن يقوم الأخير برد المبلغ إليه بعد عودته.

وبعد عودته إلى الدولة، طلب المدعي من صديقه رد المبلغ الذي حوله إليه، لكن الأخير امتنع عن ذلك، فوجه إليه إنذاراً عدلياً يحثه على السداد، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى إقامة دعوى ضده، وقدم حافظة مستندات، تضمنت صوراً لمحادثات عبر تطبيق «واتس أب»، وصورة من إيصال استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة.

وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها غير ملزمة بالرد على كل قرينة يدلي بها الخصوم، كما أن من المقرر قانوناً بموجب نص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، كما أن على الدائن أن يثبت حقه، وأنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم. ويكفيها إقامة قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله، أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون.

وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق ومستنداتها أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أقوال مرسلة ومحادثات عبر برنامج «واتس أب» غير معروف مصدرها، قال فيها إنه قام بتحويل مبلغ 300 ألف يورو، ما يعادل مليوناً و96 ألفاً و650 درهماً، إلى المدعى عليه، على أن يردها إليه لدى وصوله إلى الدولة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على سعر الصرف، وفق المبين بصور الرسائل المرفقة في أوراق الدعوى، إضافة إلى إيصال استلام.

وأوضحت المحكمة أن البيّن من إيصال الاستلام المرفق بالأوراق أن المستفيد أو مستلم المبلغ هو المدعى عليه بالفعل، لكن لا توجد أي إشارة لمصدر الإيصال، الذي لا يتضمن أي بيانات خاصة بالمدعي.

وذكرت أن المدعي لم يقدم ما يفيد وجود عقد أو اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه، يدل على أن المبلغ موضوع المطالبة هو دين مترصد في ذمته، وترى أن أقواله جاءت مرسلة لا دليل عليها بالأوراق، الأمر الذي لم تقتنع معه بصحة الواقعة.

ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، فترى أن الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *