اخبار الإمارات

هل يمكن إنهاء خدمة العامل دون إنذار ؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه : 
تمت إحالتي للتحقيق وإنهاء خدمتي خلال فترة التجربة، بناء على هذا التحقيق، ودون إخطار ، ولم تصرف لي جهة العمل أي مستحقات ، وإفادتي بأن ما ارتكبته من مخالفات تسقط حقي في بدل الإخطار، أرجو توضيح مدى صحة ذلك؟

الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : 

إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة أو حتى بعد فترة التجربة بدون إنذار له شروط حتى يثبت استحقاق بدل الإنذار من عدمه، إذ يشترط لفصل العامل دون إنذار أن يكون بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون القرار كتابياً ومسبباً، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أيّ من الحالات العشرة التي نصت عليها المادة 44 من قانون العمل، وهناك شروط خاصة ببعض الحالات منها حالة ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، يشترط في هذه الحالة أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بالحادث خلال (7) سبعة أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث، وحالة مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، ويشترط فيها أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علماً، وحالة عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الاخلال بها شرطها إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب وأن يسبق إنهاء الخدمة التنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : 
[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *