اخر الاخبار

مجلس عمالة الدار البيضاء يواصل اجتماعاته دون رئيسه القابع في السجن قبيل التصويت على خلفه اليوم 24

سيعقد مجلس عمالة الدار البيضاء دورة استثنائية الاثنين المقبل، حيث سيبرمج مشاريع كبيرة، دون رئيسه، سعيد الناصري، القابع في السجن منتظرا محاكمته على خلفية ملف بارون مخدرات يعرف بلقب « إسكوبار الصحراء ».

يواصل أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة) مهامه رئيسا لهذا المجلس بالنيابة، عن زميله في الحزب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ويصادق على 38 نقطة مدرجة على جدول الأعمال، تتصدرها إعادة تهيئة محطة أولاد زيان، وهو مشروع يروم إلى تحسين البنية التحتية للمواصلات في المدينة.

يذكر أن مشروع إعادة تهيئة محطة أولاد زيان، كان قد تمت مصادقة عليه من طرف مجلس المدينة، بميزانية 80.7 مليون درهم (أكثر من 8 مليارات سنتيم)، على مدار 18 شهرا.

ويعد تأهيل محطة أولاد زيان حلا مؤقتا بانتظار إنشاء محطتين جديدتين للمسافرين في جنوب وشمال المدينة.

كما من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام في المدينة.

ويواجه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تهما تتعلق بالفساد والمخدرات. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية من محاكمته يوم الخميس 13 يونيو.

لم يبق من المدة المستوجبة في القانون لانتخاب بديل عن الرئيس جراء انقطاعه عن ممارسة وظيفته، سوى أيام قليلة، مع قرب مضي ستة أشهر التي يحددها القانون.

كما فعلت مع محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، يتعين على السلطات المحلية مباشرة إجراءات معاينة الانقطاع، ثم استصدار حكم من القضاء الإداري لملء الشغور. لم تعلن السلطات في عمالة الدار البيضاء عن مباشرتها هذه الإجراءات.

بحسب القانون التنظيمي للمجلس، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم من بين 8 حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم  نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

أما إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *