الحكومة تقترب من الإفراج على نص تنظيمي يعوض المسافرين عن تأخر الطائرات
تستعد وزارة النقل واللوجستيك للإفراج عن نص تنظيمي يلزم شركات الطيران الوطنية والدولية بتعويض المسافرين عن تأخر أو إلغاء رحلاتهم، وفقا لما أكده الوزير الوصي على القطاع، محمد عبد الجليل في اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي يوم الأربعاء الماضي، بمجلس المستشارين.
وينص القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، الذي صادقه عليه البرلمان سنة 2016، على أنه يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها الحصول على مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، ومع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الأجل الذي بلغ فيه إلى علم المسافرين الإلغاء أو التأخير، والإمكانيات التقنية والتجارية ولا سيما في حالة إعادة النقل ومسافات الرحلات التي تقاس وفق طريقة الخط المستقيم.
وقال وزير النقل واللوجستيك إن بعض المشاكل المرتبطة بتأخر أو إلغاء الرحلات أو الحجز بأكثر من الطاقة الاستيعابية، تدخل في إطار حقوق المسافرين، والتي تنظم بنص تنظيمي، مشيراً إلى أن وزارته أعدت هذا النص وستتم إحالته في غضون أسابيع قليلة على الأمانة العامة للحكومة.
وأقر عبد الجليل بأن سلفه الوزير السابق في حكومة العدالة والتنمية هو من أعد هذا النص التنظيمي، غير أنه لم يُطبق آنذاك لتزامنه مع جائحة “كوفيد19″، حيث كانت المطارات مغلقة، والرحلات الجوية متوقفة. وسجل أن هذا النص سيكون مطابقاً لما هو معمول به في الدول الأوروبية، حيث ستكون للمسافر المغربي نفس حقوق المسافر في أوروبا.
وتابع قائلا: “نريد أن نطبق ما هو معمول به في الدول الأوروبية، بحيث أن الحقوق التي يتمتع بها المسافر المغربي أو الأجنبي عندما يستقل طائرة في أوروبا، تتضمن تعويضات مختلفة. إذا تأخرت الرحلة لساعتين، فللمسافر الحق في كأس ماء، وإن تأخرت لثلاث ساعات، فله الحق في تعويض يصل إلى 600 يورو أو تذكرة جديدة”.
وأشار الوزير إلى أنه بعد تعافي قطاع الطيران وعودة الرحلات الجوية إلى مستواها الطبيعي كما كان قبل الجائحة، سيتم تطبيق هذا النص التنظيمي المحدد لكيفيات وشروط تعويض المسافرين، وسيشمل هذا النص جميع شركات الطيران المدني، سواء الوطنية أو الأجنبية.
فيما يخص الحجز بأكثر من الطاقة الاستيعابية للطائرة أو ما يُصطلح عليه بـ “Surbooking”، أوضح وزير النقل واللوجستيك أنه لا توجد دول تمنعه، مضيفا أنه بإمكان شركة الطيران أن تبيع نفس التذكرة مرتين، ولكن ستخسر سمعتها نتيجة لذلك، وبالتالي سينفر منها الزبائن ويتوجهون إلى شركات طيران أخرى.
في سياق متصل، تهدف اتفاقية مونتريال، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2003، إلى توحيد وتحديث العديد من قواعد المسؤولية في النقل الجوي الدولي المتعلقة بتعويض المسافرين، وتشمل هذه الاتفاقية حقوق المسافرين في حالات مختلفة مثل التأخير، فقدان الأمتعة، والإصابات أو الوفاة.
كما تنص الاتفاقية على أنه إذا تأخر المسافرون أو أمتعتهم، يحق لهم طلب تعويض. يمكن أن يصل التعويض إلى حوالي 5,346 حقوق سحب خاصة (SDRs)، وهي وحدة حساب تستخدمها صندوق النقد الدولي والتي تتغير قيمتها بمرور الوقت.
وفي حالة فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة، يمكن للمسافرين طلب تعويض يصل إلى 1,288 حقوق سحب خاصة (SDRs). ينبغي على المسافرين تقديم تقرير إلى شركة الطيران في أقرب وقت ممكن، وغالبًا ما يُطلب القيام بذلك خلال 7 أيام من استلام الأمتعة المتضررة أو خلال 21 يومًا من الموعد المتوقع لاستلام الأمتعة المفقودة.
الإصابات أو الوفاة:
أما إذا تعرض مسافر لإصابة جسدية أو وفاة بسبب حادث وقع على متن الطائرة أو أثناء أي من العمليات المرتبطة بالصعود أو النزول، فإن شركة الطيران تكون مسؤولة عن تعويض يصل إلى 113,100 حقوق سحب خاصة (SDRs) بدون الحاجة لإثبات الخطأ.
وفي حالة زيادة التعويض، يمكن للمسافر أو الورثة إثبات أن الخطأ أو الإهمال من شركة الطيران هو السبب في الحادث. ويجب على المسافرين الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالرحلة، بما في ذلك تذاكر الطيران، بطاقات الصعود، وإيصالات الأمتعة لتسهيل عملية تقديم الطلبات.
المصدر: العمق المغربي