مبادرة تشريعية تنتصر لضحايا الأخطاء القضائية وتلزم الدولة بتعويضهم
تروم مبادرة تشريعية، تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب، الاعتراف بحق ضحايا الأخطاء القضائية في الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم من جراء ذلك، تتحمله خزينة الدولة.
ويهدف مقترح القانون، بحسب ما ورد في تقديمه، إلى تنزيل ما نص عليه الفصل 122 من دستور المغرب؛ “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
ويرمي أيضا إلى الاعتراف بحق ضحايا الأخطاء القضائية في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم، وأن تحمل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء و”توضيح عمومية” الفصل 122 من الدستور.
وتسعى المبادرة التشريعية إلى تجاوز الثغرات التي تعتري مسطرتي المراجعة والمخاصمة المنصوص عليهما في قانون المسطرة المدنية، “المتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض”.
ومكنت المبادرة التشريعية المتقاضين ضحايا الأخطاء القضائية من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، وحصرت صور الأخطاء القضائية الموجبة لهذا لتعويض.
وتتمثل هذه الأخطاء في الأحكام والقرارات القضائية المشوبة بخرق خطير لقانون الموضوع والمعلن عنها من قبل الجهات القضائية المختلفة، حينما تصبح هذه الأحكام والقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
ومن هذه الأخطاء أيضا، الأحكام والقرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء ظاهرة والمنطوية على عنصر الإهمال المفرط الذي وقع فيه القاضي قليل العناية والذي يدل إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية.
وضمن هذه الأخطاء الموجبة للتعويض، “البطء والتأخر في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وتجاوز الأجل المعقول”، بحسب ما ورد في المادة الثالثة من مقترح القانون.
ويندرج الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية ضمن مجال التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام، بحسب ما ورد في المادة الرابعة من المبادرة التشريعية.
وحدد مقترح القانون ثلاثة شروط لتقرير التعويض عن الخطأ، تتمثل في أن ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي، وأن يكون الضرر جسيما واستثنائيا، وأن يكون هذا الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا.
المصدر: العمق المغربي