قرار لوزير الداخلية يحدد صيغة عقد تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات
حدد قرار لوزير الداخلية، نشر بالعدد 7297 للجريدة الرسمين، نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق والشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعد قرابة 10 شهور على دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، أغلبها فرنسية.
ونص العقد على غرامات تؤديها الشركة متعددة الخدمات في حالة الانقطاع غير المبرر للماء الصالج للشرب على مستوى مجموع المدار الترابي لعقد التدبير، والانقطاع الجزئي غير المبرر، وفي حالة توزيع مياه لا تستجيب من حيث جودتها للمعايير الوطنية، وفي حالة هبوط الضغط تحت المستويات المحددة في دفتر التحملات.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، ستؤدي الشركة المتعددة غرامات في حالة الانقطاع غير المبرر على مستوى مجموع المدار الترابي للعقد، أو على مستوى جماعة من الجماعة المواقعة في هذا المدار، وفي حالة الانقطاع الجزئي غير المبرر، وفي حالة فرق في التوتر يتجاوز المستويات المحددة في دفتر التحملات.
في السياق ذاته، أقرت الوثيقة ذاتها غرامات على الشركة متعددة الخدمات، فيما يتعلق بالتطهير السائل، في حالة انسداد عام للشبكة، وفي حالة انسداد غير مبرر لقناة أكثر من 24 ساعة، وفي حالة الأداء المعيب لمنشأة معالجة أولية قبل الصرف نحو المخرج النهائي لأكثر من 24 ساعة.
وأقرت عقوبات أيضا في حالة التوقف العام لعمل إحدى محطات التطهير، وفي حالة معاينة تحويل كل أو جزء من السوائل الملقاة قبل وصولها إلى منشآت التطهير، غير حالة القوة القاهرة أو دون الترخيص المسبق لصاحب المرفق، وفي حالة عدم استجابة السوائل المطروحة المعالجة لمعايير الجودة المطلوبة بالنسبة لمحطة المعالجة.
وفي حالة انقطاع يطال أكثر من نصف المشتركين لمدة تتجاوز 24 ساعة بالنسبة للماء الشروب، و12 ساعة بالنسبة للكهرباء، لأسباب تتعلق بالشركة، خول العقد لصاحب المرفق بفسخه على نفقة ومسؤولية الشركة.
جدير بالذكر أن القانون رقم 83.21 يقضي إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
المصدر: العمق المغربي