اخر الاخبار

قانون الحالة المدنية الفرنسي أضر بـ “النظام التسموي” في الجزائر

يقول الأستاذ المحامي، كرمة محمد، بأن “النظام التسموي” في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي كان يستند على أسماء تحمل سلسلة الآباء والقبيلة والمكان، على شاكلة ما كان متداولا في السواد الأعظم من الدول العربية خلال تلك الفترة، قبل أن يطل على الجزائريين وبداية من سنة 1882 موعد تطبيق المستعمر لقانون الحالة المدنية الفرنسي على من كان يسميهم بالأهالي بصورة إلزامية. وهو الأمر الذي كان من مآثره تشويه “جسم” نظام التسمية في المجتمع الجزائري وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الأسر الجزائرية وهوية المجتمع الجزائري ككل.

 وكان الهدف الأسمى المراد بلوغه من وراء تنفيذ “المستدمر” الفرنسي لمخططاته الجهنمية من منظور المتحدث، هو تفكيك بنية المجتمع الجزائري “بعد أن عمدت فرنسا إلى إطلاق ألقاب مشينة ومسيئة في بعض الحالات على عائلات جزائرية خاضت ولا تزال رحلة قضائية شاقة للتخلص منها، في ظل تسببها في أزمات اجتماعية وأخلاقية أرهقت أروقة العدالة الجزائرية، بسبب كثرة الملفات والقضايا التي تنتظر المعالجة والفصل”.

ووفقا لما أكده الأستاذ كرمة، “فإن المشرع الجزائري تبنى حزمة قانونية كبيرة تتعلق بموضوع تغيير الألقاب، ولعل أبرزها المرسوم رقم 92 24 المؤرخ في 13 يناير 1992، الذي يتمم المرسوم رقم 71157 المؤرخ في 3 جوان 1971 والمتضمن “تغيير اللقب”.

كما تبنى المشرع الجزائري أيضا، يواصل المتحدث قوله، “المرسوم التنفيذي رقم 20223 الذي يخص منح الكافل لقبه للطفل المكفول”.

 وقال الأستاذ المحامي محمد كرمة “بأن الجريدة الرسمية تصدر بشكل مستمر مراسيم رئاسية لتغيير الألقاب الأسرية المشينة، حيث لا يكاد يخلوا أي عدد من هذا النوع من المراسيم”.

كما تحدث عن اشتراط الجهات القضائية لبعض الوثائق الرسمية لتشكيل ملف “تغيير اللقب”، “وذلك بدءا بتقديم طلب أمام نيابة الجمهورية بالجهة القضائية المختصة مرفوق بشهادة الميلاد الأصلية، بعد أن يكون جهاز القضاء قد اشترط استناد “طلب تغيير اللقب” على سبب واقعي ومؤسس، حتى يفسح المجال أمام فتح تحقيق للتأكد من جدية الأمر. “وذلك تفاديا أي إشكال قد يطفوا على السطح من وراء رغبة المعني في تغيير لقبه، للتهرب من متابعات قضائية محتملة أو تهرب ضريبي”. وختم المتحدث قوله بعدما تحدث عن موافقة بصورة عادية على تغيير الأسماء أو الألقاب في حال استيفاء المعني بالأمر لكل الشروط المطلوبة. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *