مرسوم حكومي يفصّل شروط وكيفية منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”
بعد طول انتظار ستخرج إلى الوجود “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، عقب تداول مجلس الحكومة ومصادقته، بحر الأسبوع، على “مشروع مرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي كان صدر في الرسمية عدد 6466، بتاريخ 19 ماي 2016، بينما سيتم اعتماد “مبدأ التدرج” في تنفيذ مقتضياته، إذ من المنتظر دخوله حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات، على أن تُعمَّم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية (الداخلية، والصحة والإدماج الاجتماعي).
مذكرة تقديم المرسوم، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، أكدت أن القانون الإطار نص، في مادته 23، على “منح أيّ شخص ثبتت إعاقته بطاقة خاصة”، فيما أحالت المادة نفسها في فقرتها الثانية على “نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها”.
كما استحضر جوهر ومنطوق المرسوم المادةَ الثانية من القانون الصادر قبل قرابة 8 سنوات، بعدما “تبنّت تعريفاً جديدا للإعاقة يتجاوز المقاربة الطبية ويعتمد المقاربة الحقوقية الاجتماعية بما يتلاءم والتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما حذا بالوزارة إلى إطلاق ورش تقييم للإعاقة لملاءمة منظومة التقييم مع هذا المفهوم الجديد، وهو المشروع الذي تعبأت من أجله جميع القطاعات المعنية”.
وحسب نص المذكرة فإنه “تم إعداد مشروع مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مساهمةً في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لسائر المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، وإرساءً للنظام الجديد المتعلق بتقييم الإعاقة، وتفعيلا للمادتين 2 و23 من القانون المذكور”.
أبرز المضامين
المرسوم الذي انتظمت مضامينه في 20 مادة أسنِد تنفيذه (بعد نشره في الرسمية) إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، “كلُّ في ما يخصه”، كما حمل توقيعاتهم بالعطف، وفق ما طالعته هسبريس.
وينص المرسوم الجديد على “تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى ‘بطاقة شخص في وضعية إعاقة’، مع إسناد مهمة تسليمها للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة”، قبل أن يحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة؛ وضِمْنَها “خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وحاول المرسوم مواكبة جهود رقمنة الخدمات العمومية، مُقِرّاً “إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، مشددا على ضرورة “خضوع الشخص الراغب في الحصول على البطاقة لنوعيْن من التقييم؛ الأول يتعلق بالقدرات وتُجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، والثاني يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي”، وفق النص ذاته.
كما سيتم “إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة وإبداء الرأي بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، مع ضمان أن “تعمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من القطاعات المعنية تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله”.
وتطرقت مواد النص ذاته إلى “تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة”، فيما “تظل مدة صلاحية البطاقة سارية لفترة 7 سنوات”، لافتة إلى “تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية”.
ويعتمد “مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، بدخوله حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة، وذلك بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وبحسب المادة 18 فإن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة ستعدّ “دلائل استرشادية تتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.
شروط الطلب
من أبرز المقتضيات تنصيصُ المشروع في مادته 4 على “تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة استمارة معدّة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3، مرفقاً بالوثائق (نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني، نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني إذا كان قاصرا ونسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، صورة فوتوغرافية حديثة مع نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للشخص المعني)”.
أما المادة 5 فشددت على “إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تُجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي”، مردفة: “يمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات، عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه”.
المصدر: هسبريس