إلزام صائغ بدفع 270 ألف درهم لامرأة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صاحب محل ذهب بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 270 ألف درهم، بعد إدانة المدعى عليه بالاستيلاء على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم مملوكة للمدعية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام صائغ بأن يؤدي لها مبلغ 250 ألف درهم، إضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية التي أصابتها بمبلغ 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه، استولى على سبيكة ذهبية مملوكة لها، بعد أن أوهمها بتسليمها عائد ربح شهرياً، ولدى مطالبتها له، بإرجاع قيمة السبيكة الذهبية ماطل في ذلك، وتمت إدانته جزائياً، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه، قد أدين جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، وهو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة دعواها الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
وذكرت أن الأوراق انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بردّ الذهب المستولى عليه من قبله، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء حجز ذهبها ضرراً يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بقيمة الذهب أو الاستفادة منه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 250 ألف درهم قيمة السبيكة الذهبية، كما حكمت المحكمة بإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشاكية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم