إجراء تتخذه «الموارد البشرية والتوطين» حال تعذر التسوية بين طرفي نزاع «العمالة المساعدة»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها تختص بنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام، وصاحب العمل والعامل المساعد، والعامل المساعد ومكتب الاستقدام.
وفي حال تعذرت التسوية بين طرفي النزاع تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة والقرارات الصادرة من الوزارة. وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل بقرار نهائي في المنازعة المقدمة إليها إذا تعذرت التسوية بين طرفي النزاع، وذلك في حال إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو في حال إذا كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها (المنازعة) بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وعن الآلية التي يجب اتباعها في حال حدوث نزاع بين طرفي العلاقة العمالية، أنه عليه أن يقيد شكوى عمالية عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 80084 مركز الاستشارات والمطالبات العمالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم