قرار وزاري يحدد تعويضات أعضاء لجنتي تنظيم وتحكيم جائزة المجتمع المدني
حدد قرار مشترك للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مبلغ التعويضات الجزافية لجائزة المجتمع المدني.
القرار الوزاري حدد مبلغ التعويضات الجزافية لرئيس لجنة التحكيم عن كل دروة، في 10 آلاف درهم عن كل دروة، كما حدد تعويضات كل عضو من أعضاء لجني التحكيم والتنظيم عن كل دروة في ثمانية آلاف درهم.
القرار المشترك، الذي نشر في العدد 7293 من الرسمية، تطبيقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 2.14.836 القاضي بإحداث جائزة المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن الحكومة صادقت، في دجنبر الماضي، تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني.
وأوضح بلاغ للحكومة، حينها، أن العديل جاء لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية، بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و”ذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو في ما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج”.
وأدخلت الحكومة خمس تعديلات على المرسوم، همت المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد، والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له، وتغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا.
كما يتعلق الأمر، بحسب المصدر ذاته، بتعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم، وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.
المصدر: العمق المغربي