اخبار مصر

منع الصيد بخليجي العقبة والسويس بجنوب سيناء حتى 15 يوليو


05:25 م


السبت 27 أبريل 2024

جنوب سيناء رضا السيد:

أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، القرار رقم 381 لسنة 2024، بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة بجنوب سيناء، ومنطقة الغردقة وجزرها والبحر الأحمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك للصالح العام، وحفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر.

وأكد القرار على منع كافة أنشطة الصيد “الحرفي، السياحي، الترفيهي”، مع تشديد الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، لما لها من تأثير سلبي كبير على المسطحات المائية.

وجرى إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، ومحضر الاجتماع الذي عقد في 19 مارس 2024 لتحديد فترات وقف الصيد لجميع الحرف بخليجي العقبة والسويس، ومنطقة الغردقة وجزرها.

وتضمن القرار منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة والغردقة بجزرها، لحرفة الجر لمدة 4 شهور بداية من 15 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع صيد الشانشولا اعتبارًا من 18 مايو المقبل حتى 22 أكتوبر المقبل، والسنار الآلية بموتور ثابت بمحافظة السويس اعتبارًا من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، و منع الفلايك الأوت بورد والمناصب بمحافظة السويس من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، وحرف السنار والحرف الأخري والمناصب برأس غارب والغردقة، وجنوب سيناء، من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

كما تضمن منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر اعتبارًا من 1 يونيو حتى 10 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 16 يونيو المقبل حتى 22 سبتمبر المقبل، و والسنار والحرف الأخرى من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.

كما جرى منع صيد الجمبري منعًا باتًا بخليجي السويس والعقبة، ومنطقة الغردقة وجزرها، اعتبارًا من 15 مايو حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع الصيد بحرفة الشانشولا في المنطقة بين فنار أبو الدرج جنوبًا والسويس شمالًا، اعتبارًا من 20 يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.

وشدد القرار على توقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين، ومصادرة أدوات ومعدات الصيد التي توجد بحوزة المخالف لحساب الجهاز، وفي حالة العودة للمخالفة يجري توقفها لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *