تصل إلى 20 سنة سجنا.. تفاصيل العقوبات المرتقبة في حق بعيوي والناصيري
يرتقب الرأي العام الوطني، تاريخ انطلاق أولى جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في القضية التي أسالت مداد الإعلام العالمي والوطني، المعروفة بملف “إسكوبار الصحراء”.
وفي هذا الصدد، تصل أقصى العقوبات التي نص عليها المشرع المغربي في التهم الموجهة إلى السياسيين البارزين عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، (تصل) إلى 20 سنة سجنا، وأدناها ستة أشهر حبسا.
ومن التهم الموجهة لبعيوي والناصيري، تهمة “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله”، وهي التهمة التي تعتبر الأشد في الملف، والتي سطر فيها المشرع المغربي عقوبة تتراوح من 10 إلى 20 سنة سجنا، طبقا للفصل 354 من القانون الجنائ.
في المقابل، أشار الفصل 356، إلى أن عقوبة التزوير، يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا، من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في الفرع المتعلق بالتزوير، مع علم المعني بتزويرها.
ووجهت لبعيوي تهمة “الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه”، وهي التهمة التي نص الفصل 537 على عقوبتها التي تترواح “من خمس إلى عشر سنوات سجنا”.
أما تهمة “المشاركة في تزوير سجل عمومي” الموجهة لبعيوي، فقد عاقب عليها المشرع المغربي طبقا للفصل 352 من القانون الجنائي، بالسجن “من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم”.
ويعاقب القانون الجنائي على “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية” التي تعتبر من بين التهم الموجهة لعبد النبي بعيوي، “من خمس إلى عشر سنوات سجنا”، وفصل الفصل القانوني في ذلك أن الأمير يتعلق بـ”كل من اختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”، وذلك طبقا للفصل 436 منه.
وتابع الفصل ذاته، أنه “إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة سجنا”. وفي عقوبة الإرشاء فقد عاقب عليها القانون الجنائي بالحبس “من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم”، طبقا للفصل 248.
وحول جريمة “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق” الموجهة لرئيس جهة الشرق، فقد نص المشرع على عقوبتها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.196 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، بالحبس “من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم درهم”.
ويعاقب الفاعل طبقا لنفس المادة، “بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 ألف 500.000 درهم و 1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بصفة اعتيادية.
ومن التهم المسطرة في صك المتابعة ضد عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”، وهو الفعل الذي عاقب عليه المشرع المغربي بالحبس “من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 500 ألف درهم”، طبقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 21 ماي 1974.
وعاقب المشرع على جنحة “إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”، الموجهة في الوقت ذاته لبعيوي والناصيري، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، “بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى 2000 درهم، كل من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة”.
وبخصوص جريمة “المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد”، الموجهة لعبد النبي بعيوي، فقد عاقب عليها المشرع الجنائي بالحبس “من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى 1000 درهم” طبقا لمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بتهمة “استعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”، فقد عاقب عليها المشرع المغربي بغرامة من 2000 إلى 12 ألف درهم” طبقا للمادة 161 من قانون مدونة السير.
ووجهت للناصيري تهمة “النصب ومحاولة النصب”، الجريمة المعاقب عليها طبقا للفصول 540 بالحبس من “سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم”، وقد تصل العقوبة طبقا للفصل 546 من القانون الجنائي، “إلى الحرمان من الحق أو عدة حقوق وطنية أو مدنية أو عائلية لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، والمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات”.
أما جريمة استغلال النفوذ المتابع بها الناصيري، فقد عاقب عليها القانون الجنائي، بالحبس من “سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم” طبقا للفصل 250 منه.
ووجهت لرئيس نادي الوداد الرياضي سابقا ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، “تهمة تزوير شيكات واستعمالها”، الجريمة المعاقب عليها طبقا للفصل 316 من مدونة التجارة بالحبس من “سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص”.
المصدر: العمق المغربي