بعد إسقاطه من البرلمان.. مطالب بعزل لفحل من رئاسة جماعة بنحمدوش
التمس عبد السلام الرياضي، المستشار بجماعة سيدي علي بنحمدوش بدائرة أزمور إقليم الجديدة، من عامل إقليم الجديدة، “تفعيل صلاحياته الإدارية لعزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل”.
وأورد المستشار في مراسلة اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، التماسه من عامل إقليم الجديدة، “اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14113، من خلال تطبيق المادة 20 بخصوص عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2024، الذي أقر بفقدانه الأهلية الانتخابية”.
وشدد المستشار الجماعي، على ضرورة “ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد عبد الإله لفحل من عضوية مجلس المستشارين بسبب فقداته الأهلية”.
وذكرت المحكمة الدستورية، أنها اتخذت قرار تجريد لفحل من عضويته البرلمانية، “بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 شتنبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور”.
وأشار القرار ذاته، إلى أنه “وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف المحكمة الدستورية، قررت تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من صفة عضو بهذا المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.
وأشارت قرار المحكمة الدستورية، إلى أن “المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص في بندها الرابع، وبصفة خاصة، على أنه: ” لا ينتخب … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه “.
ولفتت الدستورية أن “محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و 11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا”.
كما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، “قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675 في الملف عدد 2015/7212/372 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المطلوب تجريده من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة أزمور إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وأشارت المحكمة إلى أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626.
المصدر: العمق المغربي