معلومة تهمك.. هل تحاكم المرأة حال استيلائها على أموال زوجها؟
وقد نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.
وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانى فى أى وقت شاء.
المادة 313 تقول إنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
– أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
– أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
– أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
– أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
– أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.