تقرير حقوقي يوصي بالسماح للمرأة المغربية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي
أوصت لجنة حُقوقية بتعديل قَانون الجنسية للسماح للمرأة المغربية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، مثلها مثل الرجل المغربي في ذلك.
وطالبت في تقرير قدمته أمس الأربعاء بالرباط، بالإسراع بإقرار مشروع قانون 2017 وبتعديل المادة 10 من القانون الحالي الخاص بالجنسية.
وتنص هذه المادة على “أن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية”.
وتعتبر هذه الجنسية المكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته في ذلك داخل أجل ستة أشهر تلي تاريخ إيداع التصريح، ويجري مفعولها من تاريخ عقد الزواج، غير أن العقود التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة.
كما تنص على “أن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
كما انتقد هذا التقرير الصعوبات في تسجيل الولادات ومنحها الجنسية المغربية للأطفال المولودين على الأراضي المغربية لأبوين عديمي الجنسية ومن لدن اللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة الأمهات العازبات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما يزيد من أخطار وعواقب انعدام الجنسية.
وتتشكل هذه اللجنة من عدة جمعيات مكلفة بمتابعة تنفيذ وإعمال ما خلصت إليه لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.
وصاغت اللجنة تقريرا موازيا للتقرير الحكومي الجامع للتقارير الدورية المقدم من قبل المغرب إلى لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري المنعقدة أيام 22 و23 نونبر 2023 بجنيف.
وتتشكل هذه اللجنة من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحرية الآن، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.
المصدر: اليوم 24