اخبار مصر

قانون التصالح الجديد.. ضوابط قبول الطلبات بالمناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي


07:02 ص


الخميس 22 فبراير 2024

كتبمحمد فتحي:

حصل “مصراوي” على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام.

وبحسب المستند: تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.

وجاء في نص المادة رقم 3: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح.

وتكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشارى بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كلا من: 2 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من العاملين بالجهة الإدارية.

وبحسب المادة رقم 4 في القانون الجديد، يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة ومرفقا به المستندات الآتية:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *