200 ألف درهم غرامة «التشغيل التجريبي» للعمالة المساعدة المخالفة
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل من الإقدام على تشغيل أي من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح عمل معتمدة من قبل الوزارة، ولو كان التشغيل على سبيل التجربة، سواءً في المنشآت أو كعمالة مساعدة.
وشدّدت الوزارة على أنه: «لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه، حيث يُعاقَب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم».
وأوضحت الوزارة في العدد الأخير لمجلة «الموارد البشرية»، أن أي شخص يحصل على تصريح عمل من الوزارة يصبح مشمولاً بمظلة القانون، مع الأخذ في الحسبان أنه يتم التعامل مع كل من يوظف شخصاً لم يحصل على تصريح عمل وفق القانون والتشريع في إطار القانون، وبالتالي يعتبر مخالفاً لقانون تنظيم علاقات العمل.
وأكدت أنها تنظم حملات دورية مشتركة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه في حال ضبط أي من العمالة المخالفة تعمل لدى صاحب عمل يتم فرض جزاءات إدارية سريعة على صاحب العمل، تبدأ بحظر ملفه بشكل فوري، ورفض منحه تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه.
ولفتت إلى أن أي شخص يستقدم عمالة مساعدة دون ترخيص، يتعرّض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية بين 200 ألف ومليون درهم، وفقاً لأحكام المادة 27 من مرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي ينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط أي من أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وكذلك كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه إخلال في إجراءات أو علاقات العمل، أو أنظمة الوزارة».
وأوضحت أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة، أو استقدامها وتركها تعمل لدى الغير دون تسوية أوضاعها يشكّل مخالفة صريحة للتشريعات، ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم، داعية أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة، التي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة، بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
وجددت الوزارة التأكيد على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، مشيرة إلى أن التشريعات التي تُطبّقها الدولة مثلما تُوّفر الحماية اللازمة للعمالة، تشمل كذلك أصحاب الأعمال، من خلال تمديد فترة تجربة العامل المساعد من ثلاثة أشهر لتصبح ستة أشهر، وهو إجراء يصب في مصلحة الأسر وأصحاب الأعمال، وكذلك أصبح الضمان ملتزماً بمدة عامين من قبل مكاتب استقدام العمالة، وبالتالي باتت الحماية أكبر وأوسع لأصحاب العمل.
وذكرت أن التشريعات تضمن كذلك إرجاع أية مبالغ دفعها أصحاب العمل لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، في حالات وشروط محددة، وبنسبة وتناسب مع الأطر الزمنية، ووفق آليات محددة في اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي صدرت من الوزارة، وذلك بهدف توفير حماية أكبر لأصحاب الأعمال، ولضمان عدم تلاعب مكاتب الاستخدام بهذه الحقوق المرتبطة بالتزاماتهم تجاه أصحاب الأعمال.
« الموارد البشرية»:
• أي شخص يحصل على تصريح عمل من الوزارة يصبح مشمولاً بمظلة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم