تقرير رسمي يوصي بسحب سلطة الإذن بتزويج القاصر من القضاة لإنهاء الظاهرة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسحب سلطة الإذن بزواج القاصر من قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.
وجاءت توصية المجلس في رأي له حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أنجزه بعدما توصل بإحالة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبرر لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
بينما تنص المادة 21 على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي2. وأن موافقة النائب الشرعي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
و”يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 21 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها”، بحسب ما تنص عليه المادة 22 من المدونة.
وطالب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوي ثبوت الزوجية ذات الصلة بالفتيات دون السن القانوني، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات وغيرها من المؤشرات.
كما حث على ضرورة إنجاز تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.
وأوصى بتجريم تزويج الطفلات عبر عقـود “الكونطرا” واعتباره اتجارا بالبشر، من خلال إدراجه ضمن مشملات القانون رقـم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، “التي ينبغي تجريمها ومكافحتها”.
ونقل التقرير عن دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة، أن 57 في المائة من طلبات الإذن بزواج القاصر لا يتعدى أمد البت فيها يوما واحدا، وأن 12.49 في المائة فقط من الملفات يتم اللجوء فيها إلى مساعد(ة) اجتماعي(ة) من أجل إنجاز البحث الاجتماعي، كما أن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى طبيب نفسي عند إجراء الخبرة الطبية تبلغ 0.29 في المائة فقط من مجموع الحالات.
في حين أن 97.57 في المائة من الحالات تخلص الخبرة الطبية إلى قدرة الفتاة على الزواج، بحسب ما نقل التقرير عن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرا إلى أن 76 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة أكدوا أنه يتم الاكتفاء بالإدلاء بشهادة طبية تفيد بأن الطفل(ة) قادر على الزواج.
الجراسة ذاتها أبرزت الدراسة، أن 47 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة صرحوا أن أولياء أمور الأطفال يلجؤون إلى تقديم طلبات جديدة أمام نفس المحكمة، عوض اللجوء إلى الطعن في مقررات الرفض أمام محكمة الاستئناف، ومن الأسباب التي تجعلهم يختارون هذه الصيغة، يضيف المصدر، كونها أقل تكلفة ولتقديرهم أن لديهم حظوظا أوفر في الحصول على الموافقة في المرة الثانية.
وشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء بين سنتي 2017 و 2021 التي تمت الموافقة عليها بلغت 46 في المائة، غير أن هذه الإحصائيات لا تتضمن حالات الزواج غير الموثق (زواج الفاتحة وغيره التي تظل خارج دائرة أي إحصاء رسمي).
وأبرزت دراسة رئاسة النيابة العامة، يضيف التقرير، أنه بين سنتي 2015 و 2019 شكلت نسبة الأحكام القاضية بثبوت الزوجية توثيق زواج الفاتحة ذات الصلة بطرف قاصر، 15 في المائة من مجموع الأذونات الصادرة بزواج القاصر. ويتعلق الأمر بمسطرة سماع دعوى الزوجية التي نصت عليها المادة 16 من مدونة الأسرة.
المصدر: العمق المغربي