التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب.. الفئات المستفيدة والشروط
في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم، يشعر الكثير من الناس بالخوف والقلق من المستقبل. ويعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أحد أهم الضمانات التي تساعد المواطنين على مواجهة هذه المخاوف.
فهذا التأمين يوفر للمستفيدين منه راحة البال والطمأنينة، حيث يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في حالة المرض أو الإصابة. كما أنه يساهم في تخفيف العبء المادي على الأسر، حيث يغطي جزءً كبيرا من نفقات العلاج.
وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بدخل ثابت، أو الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، فإن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو بمثابة طوق النجاة لهم. فهو يوفر لهم المساعدة اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وهكذا، فإن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو ضمانة اجتماعية أساسية للمواطنين، حيث يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين من المخاطر الصحية.
ما هي الفئات المستفيدة؟
يعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أهم المكتسبات الاجتماعية التي حققتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. وقد أتاح هذا النظام الصحي، الذي تم إطلاقه في عام 2002، لشريحة واسعة من السكان الحصول على تغطية صحية شاملة وذات جودة عالية.
ويشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى المؤمنين أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها باستثناء الطلبة، أفراد عائلتهم الموجودين تحت كفالتهم، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من الزوج أو الزوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، وكذا الأولاد المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي حالة كان الأولاد يتابعون دراسات عليا يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة.
كما يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دون تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودين في نفس الوضعية، الذين يستحيل عليهم القيام بصفة كلية دائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور.
وبالمحصلة، فإن عدد الفئات المستفيدة من هذا التأمين يصل إلى ست فئات، تهم العاملين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، والعاملين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمتقاعدين منهم، والطلبة، والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
1 موظفو القطاع العام
يستفيد موظفو الدولة والمؤسسات العمومية وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، من التأمين الصحي الأساسي الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويدفعون اشتراكا مقابل ذلك، لكنهم لا يستفيدون من التغطية الصحية أو استرجاع المصاريف خلال ثلاثة أشهر الأولى من تسجيلهم في النظام. أما إذا انتقل هؤلاء من نظام تأمين صحي أساسي إلى آخر، فسيتم إعفاؤهم من هذه المدة التدريبية.
2 موظفو القطاع الخاص
يستفيد العمال والموظفون في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات في نفس القطاع، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولكنهم لا يستفيدون من التغطية الصحية أو استرداد النفقات الطبية طوال مدة تدريب مدتها 54 يومًا متتالية أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها، والتي يجب أن يتم دفع الاشتراكات خلالها خلال 6 أشهر من تاريخ التسجيل في النظام.
ومع ذلك، يتم إعفاء العمال والموظفين الذين ينتقلون من نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض إلى آخر من فترة التدريب.
3 المهنيون والعمال المستقلون وغير الأجراء
تستفيد هذه الفئات من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. غير أنه يعفى من مدة تدريب الشخص المؤمن المنتمي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يغير النظام الذي كان ينتسب إليه.
وجدير بالذكر أن هذه الفئات تصنف حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها، كما يمكن تصنيفهم حسب معايير تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتم تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء.
كما أنه يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه. غير أن الاشتراك المذكور، يحدد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري به العمل.
4 الطلبة
يستفيد طلبة التعليم العالي والمؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، الذين لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذلك دون قضاء أي مدة تدريب، غير أنه لا يسري شرط السن على طلبة التعليم العتيق.
5 غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
يستفيد هؤلاء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويرتكز هذا النظام، الذي جاء عوض نظام المساعدة الطبية، على مبدأ التضامن، لذا تقوم الدولة بتحمل المبلغ الإجمالي لواجبات الاشتراك بهذا النظام.
ويؤهل للاستفادة من هذا النظام، الأشخاص المقيدون في السجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك كما يعفى هؤلاء من فترة التدريب.
6 الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون نشاط مأجور أو غير مأجور
يؤهل الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض للاستفادة من هذا التأمين بعد إثبات قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويخول لهؤلاء الأشخاص الحق في الاستفادة من هذا التأمين على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء يؤهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير هذا النظام، لوقف تقديم الخدمات.
لمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: www.acaps.ma
المصدر: العمق المغربي