تبرئة ذمة خليجي من 100 مليون درهم ديوناً
أيّدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به المحكمة الابتدائية، وأيّدته محكمة الاستئناف، بإثبات صورية شراكة وإدارة رجل خليجي لثلاث شركات أسسها شقيقه باسمه، وبرّأت ذمته من ديون قدرت بـ100 مليون درهم تراكمت على تلك الشركات، وحكمت بإخراجه، وشطب اسمه من سجل الشركاء فيها.
كما قضت في الدعوى التجارية بإثبات شراكة وإدارة الواقع للشقيق المدعى عليه في الشركات المشار إليها، وإضافة اسمه بدلاً من المدعي في سجل الشركاء والرخص التجارية لتلك الشركات، وقضت بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.
وتفصيلاً، أقام شخص خليجي دعوى أمام محاكم دبي، أفاد فيها بأنه منح شقيقه وكالة قانونية في شهر أكتوبر من عام 2016 مصدقة أمام الكاتب العدل، تبيح له تأسيس شركات بجميع أنواعها، وتوقيع عقود الشراء أو بيع الحصص، وتغيير الاسم التجاري، وما يترتب على ذلك من جميع الإجراءات.
وقال المستشار القانوني محمد نجيب، ممثلاً لدفاع المدعي، إن وكالة الشقيق المدعي نصت على منح المدعى عليه كل الصلاحيات في إدارة الشركات من النواحي الفنية والإدارية والمالية بإنهاء التعاملات البنكية، والتوقيع على الشيكات، وتعيين الموظفين، وإنهاء خدماتهم، والتنازل لنفسه وللغير عن حصص المدعي في الشركات، سواء بمقابل أو دون مقابل.
وأضاف أنه بناءً على عقد الوكالة، اشترى الشقيق المدعى عليه حصصاً في شركة مقاولات بفروعها وقام بتغيير اسمها، وسجل حصصاً باسم زوجته، ونص العقد الجانبي بين الشقيقين على أن يكون المدعي مجرد كفيل للرخص التجارية لتلك الشركات، على أن يتم تسجيل حصص منها باسمه للأغراض الرسمية فقط، ووقع المدعي على العقد باعتباره شاهداً وليس طرفاً متعاقداً له حقوق أو عليه التزامات.
وأشار إلى أن المدعي فوجئ لاحقاً بصدور أحكام قضائية ضد الشركات المدعى عليها، وبعد البحث والتحري تبين أنها مثقلة بالديون التي تصل إلى نحو 100 مليون درهم.
وبتاريخ أكتوبر 2021 ألغى المدعي وكالته لشقيقه المدعى عليه، وطالب بالقضاء ببطلان تصرفات إدخاله شريكاً صورياً في تلك الشركات، لثبوت الغش والغبن من قبل المدعى عليه، الذي استغل الوكالة في إقحامه شريكاً صورياً بها، وتسبب سوء إدارته في تكبيدها خسائر وديوناً ثقيلة.
وقدم المدعي لائحة دعوى قضائية سابقة بين المدعى عليه وطرف آخر كان يملك حصصاً بإحدى الشركات المدعى عليها، أقر فيها بأنه الشريك والمدير الفعلي للشركات، كما قدم ما يثبت انشغاله كلياً عن إدارة أي شركات خلال عام 2017، إضافة إلى رخص تجارية لشركاته الخاصة التي يديرها.
من جهته، قدم دفاع الشقيق المدعى عليه مذكرة، طلب فيها عدم قبول الدعوى في مواجهته هو وزوجته (المدعى عليها الرابعة في الدعوى)، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء المصلحة.
وقضت المحكمة بندب خبير حسابي، كشف تقريره أن جميع الأمور المالية المتعلقة بالشركات كانت تحت يد الشقيق المدعى عليه، وشريك آخر، وكذلك جميع المعاملات البنكية، وميزانيات الشركات، وتوزيع الأرباح والخسائر.
وأكد تقرير الخبرة أن الشقيق المدعى عليه هو المالك الفعلي لكامل حصص الشركات المدعى عليها، والمسؤول عن سداد كل ديونها، وأن شراكة زوجة الأخير وشقيقه المدعي ما هي إلا شراكة صورية.
وانتهت المحكمة، بناءً على التقرير وفحص المستندات، إلى أن المدعي شريك صوري، لم يسهم في رأس المال أو يتقاضى أي أرباح، وبرّأت ذمته من الديون المتراكمة على الشركة.
ولم يلق الحكم الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليه وزوجته، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أحالت الدعوى مرة أخرى إلى خبير، انتهى كذلك إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى الابتدائية، بأن المستأنف الأول هو القائم الفعلي بإدارة تلك الشركات، والمسؤول عن سداد ديونها كافة.
وبعد نظر الدعوى، والأوراق المقدمة، وتقرير الخبرة، ومرافعات الطرفين، انتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي، وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصروفات.
وانتقلت الدعوى إلى المرحلة الأخيرة أمام محكمة التمييز، إذ طعن الشقيق المحكوم ضده وزوجته على حكمي أول درجة والاستئناف، ونعيا في طعنهما خطأ الحكم في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بانتهائه إلى صورية الشراكة بين الشقيقين بالمخالفة مع مبدأ الثبوت بالكتابة.
وردت محكمة التمييز على ذلك بأن المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي، يخفي العلاقة بينهما، وإن استخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع.
وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الابتدائي والاستئناف، بصورية الشراكة، وتبرئة ذمة الشقيق الشريك الصوري من الديون المتراكمة على الشركات.
. المدعي فوجئ بصدور أحكام قضائية ضد الشركات المدعى عليها التي تبيّن أنها مثقلة بالديون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم