14 يوماً حداً أقصى للبت في الشكاوى العمالية الفردية
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، قراراً بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبه يحق لكل من العامل والعامل المساعد وصاحب العمل التقدم بشكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال 30 يوما، من دون إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، عبر القنوات المعتمدة الواردة في دليل الإجراءات الصادر وفق أحكام القرار.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحدد القرار الوزاري رقم 782 لسنة 2023، إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50 ألف درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في حالات عدة، تتمثل في: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا تمت التسوية وديا بين أطراف الشكوى العمالية، بغض النظر عن قيمة المطالبة.
وسيكون قرار الوزارة ممهوراً بالصيغة التنفيذية فور الإصدار، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، لافتا إلى أنه يجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنح القرار كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة. وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة. كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي. وذكر القرار أنه إذا تعذرت تسوية الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، فإن على الوزارة إحالة الشكوى للقضاء. وفي سياق آخر، أصدر الدكتور عبدالرحمن العور، القرار رقم 720 لسنة 2023، بشأن المحافظة على مستحقات العامل في حال وفاته، الذي أكد فيه ضرورة أن يتقدم صاحب العمل بطلب إلغاء تصريح العمل للعامل المتوفى من خلال القنوات المحددة من الوزارة. ويلتزم صاحب العمل بتسليم مستحقات العامل للشخص المعني من أسرته، الذي حدده العامل خطياً بتسليم حقوقه في حال وفاته، خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ علم صاحب العمل بالوفاة.
وحسب القرار، في حالة وفاة العامل وتعذر على صاحب العمل تسليم مستحقاته لأفراد أسرته، أو أصحاب الحق فيها، بعد المدة المقررة، يلتزم صاحب العمل بإيداع مستحقات العامل المتوفى لدى حساب الأمانات بالوزارة وفق احتساب الوزارة لتلك المستحقات.
وأكد القرار أن للوزارة الحق في وقف ملف المنشأة إدارياً في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد المستحقات خلال 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو علمه بذلك، على أن يكون الوقف لحين تقديم ما يثبت سداد المستحقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم