7 آلاف درهم تعويضاً لرجل هددته امرأة بارتكاب «جناية»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة هددت رجلاً بارتكاب جناية بحقه، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 7000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بـ51 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها هددته بارتكاب جناية بحقه، وتمت إدانتها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تمسكت فيها بكيدية الاتهام، مشيرة إلى أن المدعي هو من تعدى عليها بالضرب، مطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الواقعة، إضافة إلى عدم وجود ضرر وقع على المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة تهديد المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، لذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين، حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها، وقد لحق المدعي ضرر معنوي، يتمثل في حالة الخوف والذعر، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 7000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم