امرأة تشتري سيارة بشيك دون رصيد.. والمحكمة تلزمها بـ 64 ألف درهم
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة أن تؤدي إلى رجل 64 ألف درهم، ثمن سيارة باعها لها ومخالفات مرورية ارتكبتها، وأشارت المحكمة إلى سقوط حق المستأنفة في الاستئناف.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 134 ألفاً و250 درهماً، مشيراً إلى أنه باع إلى المدعى عليها سيارة بـ44 ألف درهم، وتم تحرير عقد البيع والتوقيع عليه من الطرفين، لكنه لم يحتفظ بصورة منه، وحررت المدعى عليها شيكاً بالمبلغ وتسلمت السيارة، وعند تقديم الشيك إلى البنك لصرفه ارتد لعدم وجود رصيد.
وأشار إلى أن المدعى عليها ارتكبت مخالفات مرورية عدة، وسُجلت ضدها نقاط سوداء بالسيارة، وبلغ إجمالي الغرامات 40 ألفاً و250 درهماً، وقد لحقت به أضرار مادية ومعنوية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 64 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات.
ولم ينل الحكم رضا المستأنفة، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلغاء الإجراءات التنفيذية الصادرة إلى حين الفصل في الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف لثبوت تزوير الشيك سند المديونية بموجب حكم جزائي نهائي وبات، وإلزام المستأنف عليه الرسوم والمصروفات. ونعت على الحكم المستأنف صدوره غيابياً، حيث لم يتم إعلانها بالحكم إعلاناً صحيحاً، وتم إعلانها برسالة نصية على رقم هاتف لا يعود لها، ولا تعلم عنه شيئاً.
واعتبرت أن الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون لانتفاء البينة، وثبوت تزوير الشيك سند الحكم المستأنف القاضي ببراءتها من تهمة إعطاء شيك من دون رصيد.
وقدم المستأنف عليه مذكرة جوابية تضمنت أن الاستئناف قدم خارج نطاق المواعيد المقررة قانوناً، لكونه قدم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
كما أن المستأنفة علمت بالحكم وقدمت الإشكال في التنفيذ.
ولفتت إلى أن تقرير الخبرة المقدم في القضية الجزائية لم ينف أو يؤكد صحة توقيع المستأنفة. وجاءت نتيجة الفحص أنه لا يمكن فنياً إثبات أو نفي كتابة التوقيع بالشيك على خط المستأنفة لاختلافه عن توقيعها.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أن الثابت بالأوراق إعلان المستأنفة بالحكم في منزلها، ولم تنكر المستأنفة ذلك الإعلان، ولا عنوان المنزل الذي تم الإعلان عليه، ولم تنكر تسلّم ابن زوجها الإعلان، بل انصب نعيها على الحكم بأن الإعلان تم برسالة نصية على رقم هاتف، وهو نعي غير سديد.
وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم