متجمد النفقات يفرق بين زوج وزوجته فى الجيزة.. التفاصيل
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” مكثت 8 سنوات أعيش برفقة زوجي بمنزل واحد، وأخر عامين من زواجنا طردني وعائلته وأستولوا علي الشقة ومنقولاتي ومصوغاتي، ورفضوا تمكيني من الشقة رغم صدور أحكام قضائية لصالحي مما دفعني لملاحقة زوجي بالنفقات ولكنه تخلف عن السداد، فطالبت بحبسه بالمتجمد، بعد أن حرم أولاده من المستوي المعيشي الذي اعتادوا على العيش فيه رغم يسار حالته المادية”.
وتابعت :”تحايل لتزوير حقيقة دخله، لحرماني وأطفاله من النفقات، مما دفعني لتقديم مستندات رسمية بحقيقة دخله، وتكذيب إدعاءاته بعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها، وتهربه من مسئوليته في رعاية الأطفال “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.