«الرأفة» تنقذ صاحب شركة و4 عمال من «جناية»
ارتكب صاحب شركة مقاولات خطأ فادحاً كاد أن يكلفه الكثير، لولا استعمال محكمة الجنايات في دبي الرأفة معه هو وأربعة من عماله، وذلك حين طلب من عاملين أن يسلما بطاقتي هويتيهما لاثنين من زملائهما لاستعمالهما في الدخول إلى أحد المجمعات السكنية، فضبطوا جميعاً ووجه إليهم ارتكاب جريمة استعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص آخر.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم الأول آسيوي يملك ويدير شركة مقاولات وإنشاءات، وكانت لديه أعمال في أحد المجمعات السكنية في دبي، وأراد إدخال عماله، فطلب من أحدهم تسليم بطاقة هويته الأصلية إلى زميل له، وطلب من متهم آخر تسليم بطاقته لمتهم رابع، لكي يستعملاها في الدخول إلى المجمع.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهمين الاثنين اللذين حصلا على بطاقة زميليهما أبرزاها لحارس الأمن، لكن انتبه الأخير إلى الفرق في الملامح، وأدرك أن البطاقتين تخصان غيرهما، فسألهما عن ذلك، وأقرا له بالحقيقة، واعترفا بأن صاحب الشركة هو الذي أمر بذلك، فتم القبض على المتهمين الخمسة.
وبسؤالهم في تحقيقات النيابة العامة اعترفوا بالتهمة المسندة إليهم، من استعمال محررات رسمية غير خاصة بهم، وأقر صاحب الشركة بأنه صاحب الفكرة، وهو الذي طلب من عماله وبقية المتهمين ذلك، لأداء أعمال إنشائية في المجمع.
فيما ذكر أحد المتهمين من العمال المضبوطين، أن صاحب الشركة سلمه بطاقة زميل له، كما سلم متهماً آخر بطاقة متهم رابع، ثم اصطحبهم جميعاً إلى المجمع السكني، وطلب منهم الدخول، وتقديم البطاقتين إلى حارس الأمن الذي اكتشف أنها لا تخصهما.
وأفاد أحد المتهمين، صاحب بطاقة هوية استخدمت في الجريمة، بأنه كان في بلاده حين حدثت الواقعة، وتلقى اتصالاً من زميله يستأذنه في استخدام بطاقته بالدخول إلى المجمع السكني فوافق على ذلك.
بدوره قال حارس الأمن الذي انتبه لعملية التزوير إنه كان على رأس عمله عند بوابة الدخول بالمجمع السكني، حين حضر إليه عاملان تابعان لشركة المتهم الأول، وأبرزا بطاقتي هوية، فاشتبه في أنهما غير عائدتين لهما، فسألهما عن صاحبي البطاقتين، وفوجئ بأن صاحب الشركة هو الذي زودهما بها حتى يستطيعا الدخول إلى المجمع، لحين الانتهاء من استخراج بطاقتي الهوية الخاصة بهما.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب كل من استعمل محرراً صحيحاً، أو صورته باسم شخص غيره، أو انتفع به دون وجه حق، لافتة إلى أن العقوبة تتنوع حسب نوع المحرر ذاته، فإذا كان محرراً رسمياً كانت جريمة استعماله جناية، وإذا كان عرفياً كانت جريمة الاستعمال جنحة.
ورأت المحكمة من ظروف الدعوى والمتهمين جميعاً أخذهم بقسط من الرأفة في الحدود التي رسمها القانون بحسب المادة 99 من قانون الجرائم والعقوبات، في ظل قناعتها بأنهم لن يعودوا إلى ارتكاب جريمة أخرى، وعدم وجود سوابق جنائية لأي منهم، ما ترى معه حبسهم ثلاثة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات.
. المحكمة استندت في حكمها إلى عدم وجود سوابق جنائية لأي من المتهمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم