كيف تتظلم من قرارات النيابة الإدارية فى 7 خطوات
هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي خول لها القانون العديد من الصلاحيات، حتى يتثنى لها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، حيث تعتبر هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، والتى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية.
وعلى هذا أيضا كما كفل القانون الحق للنيابة الإدارية في حصانتها بأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الموظف المتجاوز أو المرتشي خلال فترة التحقيق، أيضا كفل قانون الخدمة المدنية الحق لأى موظف التظلم من قرارات النيابة التي تقوم باتخاذها، وذلك وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية:
ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة، يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية، التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي:
– اسم المتظلم.
– عنوانه ( عنوان الإقامة).
– الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).
– المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).
– رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.
– الأسباب التي بني عليها التظلم.
– يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.