زوجة تطالب بالطلاق للضرر وتتهم زوجها بابتزازها لإلزامها بالمشاركة في النفقات
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد:” زوجي يبتزني منذ زواجنا على المشاركة وسداد النفقات بالمنزل من راتبي وعندما رفض منعني من الخروج للعمل مما دفعني للهروب من منزل الزوجية”.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجى حرر ضدي دعوى طاعة لإجباري للرجوع له، واتهمني بالنشوز وعدم الامتثال لأوامره رغم أنه يتخلى عن دوره كزوج بالإنفاق على طفله الرضيع ويجبرني على سداد كل راتبي له والاستدانه من عائلتي”.
وأضافت الزوجة: “قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي، والتعدي علي بالسب والقذف، ومنعني من أخذ متعلقاتي الخاصة، وذلك بعد زواج دام بينهما 3 سنوات، ومطالبته لى بسداد مصروف شهري له، رغم أن دخله يتجاوز 20 ألف جنيه، بخلاف ما يتقاضاه من أموال عائلته، وعندما أطالبه بتوفير احتياجاتي يرفض”.
وتابعت: ” لم يدفع زوجي جنيه واحد لسداد مصروفات الولادة، حتي في الأزمات ومرض طفله تخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعه في أموالي واكتنازه المال، بالرغم من وعوده قبل الزواج بتوفير مستوي اجتماعي لائق لي، لأكتشف قيامه بالتحايل والغش والتدليس حتي أتزوج منه، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.