اخبار الإمارات

إلزام أب بدفع 10 آلاف درهم سرقها ابنه «الحدث»

تحمّل أب عربي أعباء جريمة ارتكبها ابنه «الحدث» بعد أن سرق مبلغاً مالياً من مركبة أحد الأشخاص ليلاً، وقضت محكمة جنح الأحداث بإدانة المتهم الحدث وتوجيه توبيخ له وتسليمه لوليه للعمل على رعايته، وأصبح الحكم نهائياً، وطالب المدعي باعتبار أن المدعى عليه ولي طبيعي لابنه الحدث الذي ارتكب واقعة السرقة ويكون بذلك مسؤولاً عن أفعاله، بالحكم له بأن يؤدي له 10 آلاف درهم قيمة المبلغ الذي تمت سرقته دون وجه حق.

وقضت ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه بصفته ولياً طبيعياً لابنه الحدث، أن يدفع للمدعي المبلغ المسروق وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها بما في ذلك أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى بأن النيابة العامة برأس الخيمة، أحالت ابن المدعى عليه إلى محكمة جنح الأحداث لأنه سرق مبلغاً مالياً من داخل سيارته ليلاً، وقد صدر حكم بإدانة المتهم وتوجيه توبيخ له وتسليمه لوليه للسهر على مزيد من رعايته وأن الحكم أصبح باتاً، وطالب المدعي بالحكم له باعتبار أن المدعى عليه ولي طبيعي لابنه الحدث الذي ارتكب واقعة السرقة ومسؤول عن أفعاله بأن يؤدي له 10 آلاف درهم قيمة المبلغ الذي تمت سرقته دون وجه حق.

وأشار وكيل المدعى عليه خلال مرافعته أمام المحكمة إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي لم يثبت ارتكاب نجل موكله واقعة سرقة أمواله، ولم تتضمن تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى الجزائية دليل إثبات، كما أن الحكم الجزائي سند الدعوى لا يقيد المحكمة المدنية، وليس له حجية تجاهها، ولا علاقة للحكم الجزائي بما زعمه المدعي من ضرر، وصمم وكيل المدعي، تعقيباً على مذكرة المدعى عليه، على الطلبات نفسها وعلى حجية الحكم الجزائي سند الدعوى، وطلب الحكم لصالح موكله.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن المادة 313 من قانون المعاملات المدنية نصّت على أنه لا يسأل أحد عن فعل غيرة، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر.

وأضافت أنه تبين من الحكم الجزائي أن المتهم الحدث سرق مبلغاً مالياً وقدره 10 آلاف درهم وأصبح الحكم ثابتاً بموجب حكم جزائي بات، وتكون له حجية تجاه المحكمة المدنية باعتباره فصل في الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية المتمثل في خطأ ابن المدعى عليه، وتحققت بالتالي عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل ضار منسوب لابن المدعى عليه، ومن ضرر لحق المدعي نتيجة الاستيلاء على أمواله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *