17 شهادة قياس مستوى و17 كارنيه مزاولة مهنة ضمن مضبوطات كيان تعليمى وهمى بالغربية
كشفت تحقيقات النيابة فى واقعة ضبط كيان تعليمى وهمى بالغربية، عن تمكن قوة الضبط من ضبط (17 شهادة قياس مستوى ، و17 كارنيه مزاولة مهنة “مُقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “منسوبين لإحدى الجهات الحكومية”- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة – 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من “إستمارات تسجيل المتدربين” – 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى “متحصلات نشاطها الإجرامى”- طابعة متعددة الوظائف – 3 أجهزة حاسب آلى محمول “لاب توب” بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”فى الغربية، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية “مزورة” بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.