إلزام بائع مركبة برد 215 ألف درهم.. تلاعب في عدادها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع برد 215 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً للمشتري، بعد ثبوت تلاعب المدعى عليه في عداد المركبة، وإنقاص عداد المسافة نحو 312 ألف كيلومتر.
وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بفسخ بيع مركبة، وإلزامه برد مبلغ 215 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف و600 درهم قيمة فواتير تصليح المركبة، والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه مركبة، وبعد نقل الملكية فوجئ بالتلاعب بعداد المسافة، إضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، وأنه تضرر بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها، وأنه إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر، وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرر به فسخ العقد، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعي اكتشف بعد شراء المركبة ونقل الملكية التلاعب بعداد المسافة، إضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية.
وأشارت المحكمة إلى أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أنه بعد توصيل المركبة على الكمبيوتر تبين التلاعب بعداد المسافة، حيث تم تخفيضه من 437 ألفاً و760 كيلومتراً إلى 125 ألفاً و993 كيلومتراً، وأن المدعي قام بإصلاح تلك المركبة بكلفة 10 آلاف و600 درهم، لافتاً إلى أن طلب المدعي يكون بذلك قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون بالتلاعب في عداد المسافة حسب ما تقدم ذكره، الأمر الذي تقضي معه بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية، أشارت المحكمة إلى ثبوت قيام المدعى عليه بالتلاعب في عداد المسافة، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي، من جراء عدم تسليمه قيمة المركبة وحجز أمواله لدى المدعى عليه وخسائره في رسوم تسجيل المركبة وتأمينها وفحصها، ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وأن يرد المدعى عليه للمدعي مبلغ 215 ألف درهم الذي سدده له ثمناً للسيارة، وتعويضه مبلغ 10 آلاف درهم عن كل الأضرار التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم