رجل يطالب بـ 10 آلاف درهم تعويضاً عن «تأمين» سيارة
رفع شخص عربي دعوى مدنية بحق شركة تأجير سيارات، واتهمها بالتحايل عليه للاستيلاء على مبلغ التأمين الذي أودعه لديها قبل استئجار سيارة منها. وطالب في دعواه بإلزام الشركة بسداد عشرة آلاف و600 درهم، لكن المحكمة المدنية في دبي رفضت الدعوى، وألزمته المصروفات.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه استأجر سيارة من الشركة المدعى عليها، بقيمة إيجارية 100 درهم يومياً، وأودع مبلغ تأمين ضد الحوادث يبلغ 1000 درهم، وسدد ما ترتب عليه من إيجار خلال الفترة المتفق عليها، ثم سلّم السيارة للمشرف المختص بتلك الشركة.
وقال المدعي في مذكرة قدّمها إلى المحكمة، إن المشرف أخبره بأن هناك خدوشاً في المركبة تتطلب إجراء تقرير شرطة حتى يتسنّى للشركة استلام المركبة، وتسليم المدعي مبلغ التأمين.
وأضاف أنه تعامل بحسن نية مع الشركة، معتقداً أن هذا إجراء طبيعي، دون أن يعلم نيتها الاستيلاء على مبلغ التأمين، وحرر محضراً بالخدوش التي كانت في السيارة ثم توجه إلى مقرها للحصول على مبلغ التأمين، لكنه فوجئ بالشركة ترد عليها بأنها ليست بحاجة إلى المحضر، لأنها أصلحت السيارة فعلياً، وخصمت 600 درهم من مبلغ التأمين.
وأشار إلى أنه شعر بأن هناك نوعاً من التحايل لخصم المبلغ، فطالب الشركة برد التأمين، لكن دون جدوى، على الرغم من عدم إحداثه أي أضرار في السيارة، ما دفعه إلى قيد الدعوى المدنية، وقدّم للمحكمة صورة من عقد تأجير السيارة، وإيصال سداد قيمة الإيجار ومبلغ التأمين وتقرير الحادث، فضلاً عن محادثات عبر تطبيق «واتس أب» بينه وبين الشركة المدعى عليها.
من جهته، قدّم وكيل قانوني للمدعى عليها، مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. وتضمنت المذكرة حافظة مستندات شملت صورة من كشف المخالفات التي ارتكبها المدعي، والمسافة التي قطعها بالسيارة، وفاتورة مطالبة بأجرة متبقية من استعماله السيارة فترة إضافية.
بدورها، باشرت المحكمة النظر في الدعوى، مقررة أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات على كل منهما، فإذا لم يف أحدهما بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إنذاره للمدين، أن يطالب بتنفيذها جبراً تنفيذاً عينياً أو تعويضياً اقتضاء لحقه.
وأشارت إلى أنه وفق الثابت بالأوراق، فإن المدعي استأجر السيارة بموجب عقد إيجار، وتسلّمتها المدعى عليها بعد الانتهاء، لكن أثناء استئجاره المركبة، تم تحرير تقرير حادث.
وبحسب العقد المبرم بينهما، فإنه عند وقوع حادث سيارة يكون المستأجر متسبباً فيه، يدفع للطرف المتضرر في الحادث، وخصمت الشركة 600 درهم قيمة التصليح، وعليه لم يتبيّن للمحكمة أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها تجاه المدعي، حيث خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه بثبوت الخطأ الموجب لمسؤوليتها، ومن ثم اتضح أن الدعوى قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم