سيدة تدعى تطليقها طلاقا بائنا وزوجها رفض التوثيق بسبب 600 ألف جنيه مؤخر صداق
أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل والكذب والغش والتدليس لإنكار تطليقها طلاق بائن، لتؤكد:” زوجي بعد علمه بمطالبتي بمؤخر الصداق البالغ 600 ألف جنيه ورفضي التنازل عنه، تراجع عن توثيق الطلاق، وتركني معلقة دون ورقة رسمية تثبت صحة موقفي”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة”مكثت برفقة زوجي 11 عام منحته كل ما أملكه من مال ورثته عن والدي، وبالرغم من ذلك داوم على الإساءة لى واتهامي أنني عبئ عليه، لأعيش في جحيم برفقة أبنائي، ومؤخرا طالبته بنفقات وأثبت يسار حالته المادية ولكنه رفض السداد، وقدمت دعوي لإثبات تطليقه لى للمرة الثالثة طلاق بائن-تراجع عن إثباته – عندما علم بتوكيلي محامي لإقامة دعوي للحصول على مؤخر الصداق”.
وأكدت الزوجة:” أصبحت معلقة لا أستطيع الحصول على حقوقي الشرعية، ورغم حضور عائلته واقعة تطليقه لي وطردي منزل وتعديه على بالضرب، أنكروا قيامه بإلقاء يمين الطلاق على، لأصاب بالضرر المادي والمعنوي بسبب تحايله وغشه وتدليسه وفقا للمستندات التي تقدمت بها، وأثبت تبديده حقوقي من قائمة منقولات ومصوغات، بخلاف سرقته حقوق أولاه في النفقات بعد تخلفه عن السداد”.
الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج .
وبشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 الى 6 أشهر إذا تم متابعته جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة.
ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.