زوج يقيم دعوى تخفيض نفقات أبنائه بعد إلزامه من زوجته بسداد 90 ألف جنيه
أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أبنائه الثلاثة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بالتحايل لإلزامه بسداد نفقة قدرها 90 ألف جنيه، وحصولها طوال الشهور الماضية على نفقات غير مستحقة وفقا للتحويلات البنكية بدعواه، ليؤكد: “زوجتى هجرت المنزل، وعاشت بمنزل عائلتها وأجبرتنى على الإنفاق عليهم، لأسدد طوال شهور نفقات مبالغ فيها”.
وأشار الزوج: “زوجتى أنفصلت عنى وداومت على إبتزازى، وانهالت على بالسب والقذف والتشهير، ورفضت تمكينى من رؤية أبنائى، وعندما اعترض لاحقتنى بدعوى حبس، بعد أن عشت برفقتها 13عام فى عذاب، ولكنها استمرت فى تعنيفى، ولاحقتنى مؤخرًا بدعوى حبس بسبب مبالغ مالية لمصروفات المرافق لا تتعدى 200 جنيه شهريا رغم ما تتقاضاه منى من نفقات”.
وتابع: “وجد نفسى أعمل بوظفتين ولا أستطيع أن أوفر ما تطلبه منى بسبب تعسفها وتعنتها لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسببها، وعندما اعترض توجه السب والقذف لى بخلاف لسانها السليط، وتسببها لى بالحرج أمام أولادي”.
للزوج الحق القانونى فى إقامة دعوى حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائى ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمى جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.
كما يستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.
وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.
وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج فى حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
وتنص المادة “293” على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.