زوج يطالب برد مقدم الصداق الحقيقي بعد ملاحقة زوجته له بدعوى خلع
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المقدم لها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لسرقة حقوقه والمبالغ المالية التي منحها لها والتي قدرت قيمتها بما يتجاوز مليون و600 ألف جنيه حسب الفواتير المقدمة لشراء مصوغات ذهبية لها بخلاف الشبكة المسجلة بعقد الزواج والتي تم تسجيلها في عقد منفصل كمقدم صداق حقيقي، ليؤكد:” زوجتي طالبت بالخلع وعرضت رد 20 ألف جنيه فقط “.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي ادعت استحالة العشرة بينا وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بتسوية الخلافات-على حد وصفها- خلعا، بعد زواج دام 13 شهر، بخلاف إلزامه برد منقولاتها ومصوغاتها، وملاحقته بتهم التبديد ورفض الإنفاق كذبا”.
وأضاف: “كانت أمامي فرصة للتشهير بها ولكني رفض، واخترت تسوية الخلافات مع أهلها وديا، لاكتشف ملاحقتها لى منذ شهرين بدعوي خلع دون علمي، ومطالبتها لى بحقوق مالية مقابل الطلاق وصلت لـ 900 الف، بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات”.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وتضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع، بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.