زوج يقيم دعوى بطلان عقد زواج ضد زوجته ويتهمها بالغش والتدليس.. اعرف التفاصيل
“تم عقد القران وبدء التحضير لحفل الزفاف، لاكتشف خلال تلك المدة تزويرها أوراق رسمية لإخفاء زواجها السابق، وخداعها لي وإقدامها على التدليس رغبة منها بإقناعي للزواج منها، ليؤكد الزوج:” ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ذهبية 350 ألف، وكذلك دفعتني للتوقيع على قائمة منقولات بقيمة 800 ألف جنية”..كلمات جاءت علي لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، في دعوي بطلان عقد زواج، وذلك بعد إثباته تحايل زوجته، وسرقتها مستحقات مالية دون وجه حق.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي زورت مستندات رسمية حتي تخفي طلاقها، لأعلم الحقيقة بعد عقد القران، وعندما واجهتها أنكرت، وأصرت على استكمال التحضير لحفل الزفاف فرفض، وبدأت ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي وغقامة دعاوي حبس بتهمة التبديد رغم حصولها على مبالغ مالية كبيرة”.
وتابع: “تسببت بتدميري، وتدهور حالتي بعد اكتشافي الحقيقة، مما دفعني طلب الانفصال عنها إلا أنه رفضت وقامت بإبتزازي للرضوخ لطلباتها، ورفضها كافة الحلول الودية للطلاق وإصرارها على إيذائي، وقيامها بملاحقتي ببلاغات “.
المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.
ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
ولا تعد البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.
تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.