زوجة تقيم دعوى تبديد ضد زوجها وتتهمه بإتلاف منقولات بقيمة مليون و900 ألف جنيه
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، وادعت قيامه بإتلاف منقولاتها المقدرة بقيمة مليون و900 ألف جنيه وفقا لقائمة المنقولات الموقع عليها من قبل الزوج، وأكدت أن خلافات نشبت بينهما، مما دفعها لهجره خشية منه على حياتها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الجنح بأكتوبر: “عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وإهماله ورفضه تحمل المسئولية، وقيامه بإهانتي وسبي بأبشع الألفاظ والتعدي على بالضرب بعد زواجنا لاكتشافي تعاطيه المواد المخدرة واعتراضي على تصرفاته، مما دفعني للهروب من منزل الزوجية، وملاحقته بدعوي طلاق للضرر”.
وتابعت الزوجة: “زوجي أتلف منقولاتي عمدا للانتقام مني، وواصل الإساءة لى، وأنهال على بالضرب المبرح بعد زواج دام عام و6 شهور، لأخرج من منزله في حالة خطرة كد أن أفقد فيها حملى، وأرفقت المستندات الطبية والبلاغ المحرر ضده بدعوي الطلاق للضرر”.
وتابعت: “ساومني على حقوقي، وأبتزني، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، أصبحت ملازمة للمنزل خوفا من تصرفات زوجي الجنونية، ومحاولته إجباري للرجوع لمنزله مرة أخري”.
التبديد قانونا هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد “العفش” يتعرض للمساءلة القانونية.
والإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية، تتم بأن يحرر محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ويرفق نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، كما يتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، ويتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
ويجوز للزوجة التصالح أو التنازل عن الدعوى المدنية، ويقرر المحامي الحاضر عنها أو هي بشخصها انها تصالحت وعادت إلى منزل الزوجية علي ذات القائمة وذات المنقولات، ففي هذه الحالة يحق لها في حالة حدوث نزاع بينها وبين زوجها مرة أخري أن تقوم برفع جنحة جديدة بنفس القائمة التي تصالحت عنها وقررت أنها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات ،وهي قائمة أعيان الجهاز، وفي هذه الحالة يجب على الزوج بعدم التوقيع علي قائمه أعيان جديدة، وأن القائمة المرفوع عنها الجنحة تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمة فتظل سارية المفعول حتي رفعها مره أخرى .