اخبار العراق

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس “شركة تجارة ومقاولات عامة”ترتبط بوزارة الدفاع!


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وتم خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلًا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها وفق بيان لمكتب السوداني .وذكر البيان أن المجلس صوّت على مجموعة من القرارات والتوصيات المعروضة في جدول أعمال الجلسة، ففي مجال جهود الحكومة لحل أزمة السكن التي كانت على رأس أولويات برنامجها، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، وفق توصيات الفريق الوزاري المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23121)  لسنة 2023، وهي:

مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد.

مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء.

مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى.

مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل.

وأقرّ مجلس الوزراء أن تكون نسبة ‎%‎15 من الوحدات السكنية لصالح الدولة، وهي المرّة الأولى التي يجري فيها تخصيص نسبة من الوحدات السكنية، جزءًا من متطلبات تنفيذ الخطط الحكومية لحلّ أزمة السكن.كما أقرّ مجلس الوزراء بأن تكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة المذكورة ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة، وذلك بعدم السماح للمستثمر ببيع أكثر من 1% من الوحدات السكنية  إلى أية شركة أو فرد آخر، لضمان عدم ارتفاع أسعارها.

وفي مجال دعم جهود وزارة الداخلية لرفع جاهزية مديرية الدفاع المدني، قرر مجلس الوزراء إضافة تخصيص مبلغ 25 مليار دينار، من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، إلى الموازنة الاستثمارية لمديرية الدفاع المدني، لتمكينها من بناء 100 مركز للدفاع المدني واطئ الكلفة، بطريقة التنفيذ المباشر، وبسعر 250 مليون دينار للمركز، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها.

كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار، إلى وزارة الداخلية لغرض شراء عجلات إطفاء مع معدّاتها كافة، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (202320242025)، ومن مناشئ عالمية، وتعمل على رشّ الماء والرغوة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

وضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بحلّ أزمة المباني المدرسية، أقرّ المجلس  توصيات اجتماع تخصيص الأراضي للمباني المدرسية بحسب الآتي:

  1. يتولى السيد وزير الزراعة تخويل مديري الزراعة بالمحافظات صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا) واستكمال إجراءات نقل ملكية الأراضي المتبرَّع بها لبناء المدارس.

  1. تتولى لجنة الأمر الديواني (23527 لسنة 2023) تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتخصيص أراضٍ لإنشاء الأبنية المدرسية، والنظر في طلبات التبرع، إضافةً إلى مهامّها السابقة.

  1. تخصيص وزارة المالية المبالغ الكافية لحساب وزارة التربية؛ لتسديد أجور الرسوم والضرائب والأجور المتعلقة بإجراءات تحويل أو تخصيص أو نقل ملكية الأراضي لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا).

  1. إكمال مديريات التربية الإجراءات الإدارية مع الدوائر المعنية، بشأن التبرع ودفع الرسوم والضرائب والأجور المترتبة عن التبرع، على ألّا تترتب على المتبرع أيّة تكاليف أخرى بما يخصّ الأرض المتبرَّع بها لبناء المدارس.

  1. تتولى المحافظة، بالتنسيق بينها ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، استحداث وتخصيص ثلاث درجات وظيفية للمتبرِّع بالأرض لبناء المدرسة أو لأحد أقاربه (لحدّ الدرجة الثانية).

  1. تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، ودواوين الأوقاف، بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها أبنية مدرسية والأراضي المخصصة للأغراض التربوية إلى وزارة التربية بدون بدل، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011).

  1. تتولى دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة.

واشار البيان؛ إلى انه في إطار جهود الحكومة لتوفير مفردات البطاقة التموينية، قرر المجلس الموافقة على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة إلى وزارة التجارة، بمبلغ 1.320.000.000دولار، فقط مليار وثلاثمئة وعشرون مليون دولار، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث.ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية الإطارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، مع الأخذ بعين الاهتمام أخذ رأي مجلس الدولة.

وفي الجانب المتعلّق بدعم الانتاج المحلّي، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230226 ق) بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والكيك بأنواعه، بحسب الآتي:

  1. حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا.

  1. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا.

  1. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.وفي الشأن المتعلق بحماية مطار بغداد الدولي، أقرّ المجلس توصيات محضر الاجتماع المنعقد لتوحيد الإجراءات الخاصة بحماية المطار، بحسب الآتي:

1.دفع سلطة الطيران المدني مستحقات شركة (بزنز انتل) الكندية من تأريخ البدء بمهامّها، على وفق العقد الموقع بينهما والسلطة المذكورة آنفًا.

2.منح شركة (بزنز انتل) الكندية إجازة عمل، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبحسب ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، بدءاً من 1 تشرين الأول 2023.

3.تولّي سلطة الطيران المدني تمديد العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، لمدة (6) أشهر، بدءًا من تأريخ انتهاء مدة العقد الموقع بينهما.

4.إلزام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع شركة أمنية أجنبية رصينة عن طريق دعوات مباشرة إلى الشركات الأجنبية.

ومن أجل رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة 23089 لسنة 2023، كما يأتي:

تخصيص وزارة المالية مبلغ 202.576.000 دولار، فقط مائتان ومليونان وخمسمئة وستة وسبعون ألف دولار، إلى وزارة الكهرباء، لغرض تأهيل الوحدتين (2، و3) في محطة الهارثة الحرارية، وتأهيل محطة الدورة الغازية، لأهميتها في رفد الشبكة بالطاقة الكهربائية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، على أن تقوم وزارة المالية بتمويل 50% منه لهذه السنة.

كما وافق المجلس على زيادة تخصيصات الموازنة التشغيلية/ الصيانات، في وزارة الكهرباء، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث، وذلك لتسديد ديون القطاعين العام والخاص، لكل منهما 50%.وفي مجال تحسين واقع الخدمات، قرر المجلس الموافقة على إحالة عمل مشروع “تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء المسيّب”، إلى شركة العزة للمقاولات العامة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وبالأسعار نفسها، وبمدة جديدة تُحتسب على أساس المتبقي من المشروع، وبخطاب الضمان نفسه، وإلزام الشركة بتقديم ضمانات إضافية من أجل الإسراع في إنجاز المشروع؛ خدمةً للصالح العام.

ووافق المجلس على تأسيس شركة عامة باسم (شركة الماس العامة للتجارة والمقاولات وتنفيذ المشاريع الدفاعية) برأسمال قدره عشرون مليار دينار، تابعة لوزارة الدفاع، يُخصص من موازنة الوزارة المذكورة آنفًا للعام 2023، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل، على أن يكون نشاط الشركة المذكورة آنفًا منسجمًا مع المادة (4) من قانون الشركات العامة المذكور آنفًا، كما تتولى وزارة الدفاع أخذ الإجراءات الملائمة المحددة في المادة المُشار إليها من القانون نفسه.

وفي سبيل وقف تداعيات الهجرة غير الشرعية على العراق، أقرّ المجلس الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، على وفق ما جاء بكتاب وزارة الهجرة والمهجرين في 4 تشرين الأول 2023.

وفي إطار علاقات العراق الخارجية، أقرَّ المجلس ما يأتي:

  1. تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا، استنادًا إلى أحكام من الدستور.

  1. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

  1. إضافة بند في مشروع الاتفاقية المذكورة آنفًا، بأن تكون بديلاً عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في عام 1979، المصادق عليها بالقانون رقم (11 لسنة 1980).

كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس سنة 1928، والبروتوكولات الملحقة بها، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون مشفوعًا بالمشورة القانونية الصادرة عن مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات 35 لسنة 2015، وقانون مجلس الدولة 65 لسنة 1976 المعدّل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *