زوجة تقيم دعوى خلع في إمبابة بسبب استيلاء زوجها على أموالها
أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها أن لا تقيم حدود الله، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالى منحته لها والدتها ويقدر 170 ألف جنيه، وأكدت أنها تعرضت للتهديد أكثر من مرة على يديه وابتزازه لها للإنفاق عليه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “طردنى وطفلتى من مسكن الزوجية، وهددنى بالانتقام منى، وطالب عائلتى بسداد نفقة الطفلة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية”.
وتابعت:” تسبب فى فضحى ووضعى موقف محرج أمام أهلى بسبب طمعه فى أموالهم، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ودمر حياتى وتركنى أعيش فى جحيم بسبب عنفه وجنونه وتهديداته لى رغم زواجنا عن حب”.
والمادة “20” من القانون رقم “1” لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق فى شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصة بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.