100 ألف درهم غرامة مشددة لمدان بالتعاطي
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بالحبس من سنتين إلى شهر واحد فقط، لكنها أيّدت غرامة مشددة بـ100 ألف درهم بحق مدان بالتعاطي للمرة الثانية، وفق قضاء المحكمة الابتدائية ولائحة اتهام النيابة العامة.
وتفصيلاً، قضت محكمة أول درجة في دبي، بمعاقبة مدان بتعاطي المخدرات للمرة الثالثة بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف درهم، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة غيره، إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم من الخاضعين للفحص الدوري، بنظام الرعاية اللاحقة التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي. ووقّع المتهم على قرار بعدم الممانعة من أخذ عينة من بوله حال طلب منه ذلك، والالتزام بنظام الفحص الدوري والمفاجئ، وتم إعطاؤه جدولاً للمراجعات.
وفي التاريخ المحدد للمراجعة حضر المتهم، وأعطى عينة من تلقاء نفسه لفحصها، وبفحصها ثبت احتواؤها على مؤثر عقلي، وبسؤاله اعترف بتعاطي مادة «كريستال» المخدرة.
وبعد نظر الدعوى قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف درهم، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين، إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة سنتين.
بدوره، لم يرتض المتهم الحكم وطعن عليه عن طريق وكيله، وفي الجلسة المحددة للاستئناف اعترف بتهمة تعاطي مؤثرين عقليين، لكنه قال إنها ليست المرة الثالثة بل المرة الثانية، طالباً استعمال الرأفة معه، فيما طالبت النيابة العامة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
وبعد نظر الطعن المقدم، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى، واستقام الدليل على صحة الواقعة، وفق ما ثبت في محضر الضبط واعتراف المتهم في النيابة العامة وجلسة المحاكمة، وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي أدلة تؤدي إلى الحكم الابتدائي، ويغني عن إعادة ترديدها. وأوضحت أنه بحسب المادة (41) من المرسوم بقانون (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، كل من تعاطى المخدرات للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل لأول مرة، فيما تنص المادة ذاتها على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا أدين الشخص بالتعاطي للمرة الثالثة. وقالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة في ما أسندته من وصف للتهمة بأن المتهم تعاطى للمرة الثالثة، إذ ثبت من اطلاعها على كشف سوابقه أنه أدين مرة واحدة فقط، ومن ثم اعتبرته متعاطياً للمرة الثانية، وقضت بتخفيف حكم الحبس من سنتين إلى شهر، لكنها أيّدت معاقبته بأقصى غرامة وهي 100 ألف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم