“تحايلوا لإلحاق الأذى بي”.. شكوى زوج بعد تسبب عائلة زوجته بإصابته بجروح مستعصية
أقام زوج دعوى نشوز ودعوى حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بإمبابة، واتهمها بالتعدى عليه بالضرب المبرح برفقة عائلتها وتهديده، والتسبب بإصابات له استلزمت 36 غرزة، ليؤكد:” تحايلوا لدعوتى للمنزل وإيهامى بعقد الصلح، لينهالوا على بالضرب، ويدفعونى بالتنازل عن حقوقى، وتوقيع كمبيالات لهم 350 ألف جنيه”.
وأشار الزوج بدعواه:” خشيت على نفسى من عنفهم، ووافقت على التوقيع، وخرجت من منزلهم على المستشفى بعد أن ألحقوا بى العديد من الإصابات، وقامت زوجتى بعدها باتهامى بتعنيفها بالرغم من أننى الضحية، لتسطو على أموالى وتحرمنى من أولادى، وأعيش فى عذاب ملاحق من قبلهم بالتهديد”.
وتابع الزوج:” عشت برفقة زوجتى 13 عاما عندما أعترض على عنفها تسبنى وتتعدى على بأبشع الالفاظ، وأخيرا طلبت الطلاق للضرر، فأقمت ضدها دعوى نشوز وجنحه ضرب، وأثبت طمعها فى أموالى، وذهبت لمنزلها لمحاولة تمكينى من رؤية أطفالى ولكنها رفضت، وكادت وعائلتها أن يتخلصوا منى، بعد أن ألحقت بى الضرر المادى والمعنوى، إثر إصابتى على يديها وأشقائها”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى “الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى”الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.