إلزام شركة تأمين بتعويض مالكة سيارة بـ 278 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية برفض دعوى أقامتها شركة تأمين طعنت فيها على قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية، وأيدت المحكمة قرار لجنة التسوية بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي لمالكة مركبة هلكت في حادث 278 ألفاً و400 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها بتعديل القرار المتظلم فيه بجعل المبلغ المحكوم به للمتظلم ضدها 50 ألف درهم كقيمة إصلاح أضرار المركبة الناتجة عن الحادث فقط بدلاً من المبلغ المحكوم به من اللجنة، واحتياطياً تعديل القرار المتظلم فيه بجعل المبلغ المحكوم به للمتظلم ضدها 170 ألف درهم كقيمة سوقية للمركبة قبل الحادث، وتأييد القرار فيما قضى به بحق الشركة في الاحتفاظ بحطام المركبة، وفي جميع الأحوال إلزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واستندت الشركة المدعية في دعواها، إلى أن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية لم تعتد بتقرير المعاينة للأضرار المقدم من جانبها، وأن اللجنة أخطأت في اعتمادها على تقرير الخبرة التأمينية المودع لديها والذي انتهى إلى أن قيمة المركبة التأمينية وفقاً للوثيقة بواقع 348 ألف درهم وأن أقل قيمة لإصلاح المركبة بواقع 150 ألفاً دون سقف أي أنه قابل للزيادة عند بدء الإصلاح، وأن بقية عروض الإصلاح تتعدى قيمتها نصف قيمة المركبة قبل الحادث، وأنه بخصم قيمة الاستهلاك بواقع 20% فإن قيمة المركبة تكون بواقع 278 ألفاً و400 درهم وهي القيمة الجابرة لضرر المدعى عليها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية ملتزمة تجاه المدعى عليها بتعويضها، وذلك على اعتبار أن الأولى الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث وأن الأخيرة هي مالكة المركبة المتضررة بالحادث، لافتة إلى وثيقة التأمين الكاشفة عن القيمة السوقية للمركبة قبل وقوع الحادث، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من تقرير معاينة يظهر أن قيمة إصلاح الأضرار 50 ألف درهم، خصوصاً أن المركبة تم عرضها على أربع ورش معتمدة وتم تقدير قيمة إصلاح الأضرار في المركبة بمبلغ من 150 ألف درهم وحتى مبلغ 176 ألف درهم، بالإضافة لإمكانية زيادة المبلغ وقت إصلاح الأضرار، كما لا ينال من ذلك ما أورده تقرير المعاينة من القيمة السوقية للمركبة المتضررة، وذلك أن الثابت وجود تقدير لقيمتها وفقاً لوثيقة التأمين الخاصة بها.
وحكمت المحكمة برفض دعوى الطعن على قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وتأييد القرار المطعون عليه، وبإلزام المدعية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم