هذه عقوبات تنتظر مُستولين على المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”
تقود السلطات الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، حملة واسعة لتوقيف المشتبه في تورطهم في عمليات احتيال أو سرقة تستهدف المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”، وهي الحملة التي قادت إلى توقيف 4 أشخاص، خلال الأسبوع الجاري، في عمليتين متفرّقتين بكل من تمارة وسطات.
وقال مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة خبير في القانون الجنائي، إن “السرقات المحتمل وقوعها في ظرف الزلزال الذي ضرب المغرب، تجعل من فعل السرقة يرتقي من جنحة إلى جناية، استنادا إلى الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي”، الذي يعتبر أن السرقة المقرونة بظرف من ظروف التشديد تتحول من جنحة إلى جناية، وهو ما يرفع عقوبتها من أقل من 5 سنوات حبسا إلى ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وضمن الفصل ذاته، أدرج المشرع المغربي “الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى”، ظروفاً للتشديد. لذلك، يضيف زيبوح ضمن تصريح لهسبريس، فإن هذا “الظرف حاضر بقوة في السرقات التي تتم أثناء وعلى إثر وبسبب الزلزال”.
وأشار المحامي ذاته إلى أن “تورط شخصين أو أكثر في جريمة السرقة واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب وارتكابها ليلاً، يمكّن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من تكييف القضية على أنها جناية سرقة مقرونة بظرفين على الأقل من ظروف التشديد المنصوص عليهما في الفصل 509، اللذين يرفعان العقوبة إلى ما بين 10 سنوات و20 سنة سجناً”.
الخبير في القانون الجنائي أوضح أيضا أنه في “هذه الوقائع، يمكن إضافة متابعة ثانية تتعلق بجرائم أخرى يمكن أن تكون قائمة الذات، كالجرائم التي ينص عليها الفصل 571 من القانون الجنائي”، الذي يعاقب “من أخفى عن علم بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم، ما لم يكن الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129”.
وذكّر زيبوح في السياق ذاته بالفصل 572، الذي ينص على أنه “في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية، فإن المخفي تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون”.
وقد لا تقف هذه القضايا عند هذا الحد، وفق المحامي بهيئة وجدة، إذ يمكن متابعة المعنيين بالفصول 547 و549 و550 من القانون الجنائي، التي تنص على عقوبات “خيانة الأمانة أو التملك بدون حق”.
وكانت رئاسة النيابة العامة أصدرت، الخميس، تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازم مع البلاغات والوشايات المسجلة حول “استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة”.
المصدر: هسبريس