حبس سائق تسبب في وفاة شخص وإلزامه بـ 200 ألف درهم «دية»
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة سائق خليجي بالتسبب في وفاة شخص كان برفقته في السيارة، نتيجة قيادته تحت تأثير الكحول بسرعة تفوق المسموح بها على الطريق، ما أدى إلى اصطدام السيارة برصيف الشارع وتدهورها لمسافة ثلاثة أمتار.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة سنة، وإلزامه بسداد الدية الكاملة والبالغة 200 ألف درهم لأسرة المتوفى، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف عدّلت عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر فقط، وأيدت بقية الحكم.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبسرعة تفوق المسموح بها على الطريق، ما أدى إلى فقدان سيطرته على مقود المركبة، والاصطدام برصيف الشارع، ثم تدهور المركبة. وقد أسفر الحادث عن إصابة شخص كان برفقته في السيارة ووفاته لاحقاً، كما تسبب في إتلاف ممتلكات عامة في منطقة جبل علي.
وأفاد خبير بحوادث السير في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة انتقل إلى مكان الحادث، بأن الحادث وقع بسبب قيادة المركبة بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها من قبل السائق، والانحراف المفاجئ واصطدامها بالرصيف وتدهورها مرات عدة لمسافة ثلاثة أمتار.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه كان يقود السيارة بسرعة تراوح من 180 إلى 200 كيلومتر في الساعة، مؤكداً أنه فقد السيطرة على المقود، ما أدى إلى اصطدام السيارة برصيف الشارع، وبشباك تابعة لهيئة الكهرباء.
وقال المتهم، إن الحادث أدى إلى تدهور السيارة ما تسبب في إصابة صديقه الذي كان برفقته إصابات بليغة، فارق على إثرها الحياة. واعترف بهاتين التهمتين خلال المحاكمة، لكنه أنكر التهمة الثالثة وهي القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
بدوره، مثل وكيل قانوني لوالد الشخص المتوفيى أمام محكمة أول درجة وقدم لائحة بالادعاء المدني طلب في ختامها إلزام المتهم بدفع 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وانتهت محكمة المرور «الدرجة الأولى» إلى إدانة المتهم، بعد نظر الدعوى، مؤكدة خطأه في القيادة تحت تأثير الكحول دون الأخذ في الاعتبار الحيطة والحذر، ما تسبب في صدم الرصيف وتدهور المركبة ووفاة مرافقه. وقضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع الدية الشرعية الكاملة بواقع 200 ألف درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
من جهته، رفض المتهم حكم أول درجة، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، فيما طالبت النيابة العامة بعدم قبول الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المتهم، وأنكر تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، لكنه اعترف ببقية التهم، وقدم وكيله مذكرة دفع فيها بعدم صحة أقوال موكله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة لكونه أدلى بها تحت تأثير الضغط النفسي.
وطالب في ختام مذكرته بالقضاء ببراءة موكله، واستعمال الرأفة معه احتياطياً، لانتفاء خطأ المتهم في وقوع الحادث، وعدم وجود تحليل دم يثبت تعاطيه المشروبات الكحولية، وعدم إثبات اسم المتهم في استمارة الفحص بواسطة جهاز النفخ. ورداً على هذه الدفوع، أبدت محكمة الاستئناف اطمئنانها إلى أقوال المتهم، واعترافه بالخطأ، وأكدت اطمئنانها إلى نتائج اختبار جهاز النفخ الخاص بفحص الكحول، وأيدت إدانته، وعدلت فترة الحبس من سنة إلى ثلاثة أشهر.
• المتهم اعترف بفقدان السيطرة على المقود وتدهور المركبة والإضرار بالممتلكات العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم