المحكمة الاتحادية العراقية: اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت خالفت دستور 2005
الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى
مجلس قيادة الثورة «المنحل» المختص بالمصادقة على المعاهدات لم يعد له وجود
حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق.
وقالت المحكمة: “إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديموقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعدما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة، ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.
وأضافت: “إن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود، كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق”.
وتابعت: “ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”.
ووفقاً لنص الحكم، فإن أبرز الحيثيات هي:
الطعن بالاتفاقية لإضرارها بالجانب العراقي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة.
الدستور يشترط التصويت بأغلبية ثلثي النواب وهو ما لم يتم في التصديق على الاتفاقية.
مجلس قيادة الثورة “المنحل” المختص بالمصادقة على المعاهدات لم يعد له وجود.
مصادقة رئيس الجمهورية مخالفة للمادة 57 من الدستور.
المصدر: الراي