هل يحق للبنك وضع فائدة جديدة لجدولة مديونية مترصدة؟
استشارة قانونية
سؤال :
ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :
أخذت قرضا من أحد البنوك، عندما كنت على رأس عملي، حيث كان يخصم 50 % من راتبي، أقساطا، ثم تقاعدت أخيرا، وبحسب اللوائح المعمول بها ، سيكون الاستقطاع 30 % من راتب المتقاعد، وقد وافق البنك على إعادة جدولة للمبلغ المتبقي، لكن مع زيادة نسبة الفائدة عن النسبة الأصلية للقرض، واعترضت على هذا الأمر خاصة وأنني لا أطلب قرض جديد وانما جدولة للمتبقي وتغيير نسبة الاستقطاع .
ما هو الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة ؟
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
يمكن للسائل أن يطلب تعيين خبرة مصرفية عن طريق محامي لتحديد قيمة المترصد ليتم بعدها إقامة دعوى بالزام البنك بالجدولة على أساس هذا المترصد.
ويمكن توكيل محامي لتقديم نزاع تعيين خبرة، والمحكمة تعين الخبير المصرفي لاحتساب قيمة المديونية المستحقة عليه، وبموجب تقرير الخبير يتم رفع دعوى لإلزام البنك بإعادة الجدولة على أساس تلك المديونية التي ينتهي إليها الخبير.
وتقام الدعوى في الامارة التي بها المركز الرئيس للبنك أو الفرع الذي تم توقيع اتفاقية القرض به.
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم