الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين بالغربية لإتيانهم أفعالا تمس الوظيفة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة بالغربية سابقا، وكاتبة سابقة بنفس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لكل منهما، وذلك لإتيانهم أفعالا تمس الوظيفة العامة.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
كما تنص المادة 58 من ذات القانون على أنه كل موظف يخرج على الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شله الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، وبذلك يكون قد تحققت مبررات مجازتهم.