رئيس مجلس الأمة يقترح عدم عقد قروض الصندوق الكويتي للتنمية مع مختلف الدول إلا بقانون
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
سبق أن تقدمت مع بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من دون التمكن من نظر هذا الاقتراح بقانون.
لذلك أعيد تقديم الاقتراح بقانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى:
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:
المادة الثانية: الفقرة الثالثة
«ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها».
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ما يلي:
عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1961م بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يكن رأسماله يجاوز الخمسين مليون دينار كويتي، وكان ذلك قبل صدور الدستور، لذلك خلا من نص على أن منح القروض لا يكون إلا بقانون، وعندما صدر الدستور نص في المادة 136 منه، على أن تعقد القروض العامة بقانون، وإذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور قد أشارت في تعليقها على هذه المادة إلى جواز الإقراض أو الكفالة بقانون سواء كان هذا القانون خاصا بقرض معين لدولة معينة أو كان قانونا ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقا لأسس قانونية موضوعية، فإنه من الحكمة بعد أن ارتفع رأسمال الصندوق إلى ألفي مليون دينار كويتي، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة، أن تخضع لأحكام المادة 136 من الدستور القروض كافة التي يعقدها الصندوق مع مختلف الدول، من دون أن يسري ذلك على القروض المحلية.
ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه، ناصة على أنه لا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية (التنفيذية)، على أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية