206 آلاف درهم تعويضاً لشركة عن أضرار حريق
قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام شركتين أن تؤديا إلى أخرى مبلغ 206 آلاف و800 درهم، تعويضاً عن أضرار أصابتها نتيجة نشوب حريق في مقر المدعى عليها الأولى، وامتداده إليها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد شركة مجاورة وشركة تأمين، طالبت فيها بإلزامهما متضامنتين أن تؤديا إليها أربعة ملايين درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
وشرحت أن المدعى عليها الأولى تعاقدت مع المدعى عليها الثانية لتعويض الغير عن الأضرار، بعقد سار أثناء واقعة الحريق، وقد رفضتا تعويضها عن الأضرار.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها الأولى مذكرات التمست في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، لرفعها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة، والالتفات عن جميع دفوع المدعى عليها الثانية ومستنداتها، وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.
كما قدمت المدعى عليها الثانية مذكرات التمست في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، وقيامها بأداء الضمان إلى المؤمن له المدعى عليها الأولى وعدم ثبوت مسؤولية المدعى عليها الأولى عن الحريق.
وفيما أصدر القاضي حكماً تمهيدياً بندب خبير متخصص في مجال الحرائق والتأمين، وتقدير الأضرار لأداء المهمة الموكلة إليه، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية يعتبر التأمين عقداً يتعاون فيه المؤمَّن له والمؤمِّن، على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمَّن منها. وبمقتضاه يدفع المؤمَّن له إلى المؤمِّن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية. وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد، يدفع المؤمِّن إلى المؤمَّن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر.
وأشارت إلى أن «الثابت أن المدعية أقامت الدعوى بصفتها متضررة عن الحريق الواقع في مقر المدعى عليها الأولى، وفق ما هو ثابت من تقرير الأدلة الجنائية. كما أن الثابت من العقد المحرر من المدعى عليها الثانية لمصلحة المدعى عليها الأولى، أنها تضمن الأضرار الواقعة على الغير، ومن ثم فإن المحكمة تستنتج مما سبق بيانه أن الدعوى مقامة من ذي صفة، وعلى ذي صفة. ومن ثم تقضي برفض الدفوع».
وبينت أن «الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى أن المدعية تسلمت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الحريق موضوع الدعوى من شركة التأمين، ما عدا التعويض عن بند خسارة رواتب الموظفين والعمال خلال فترة التوقف عن العمل، التي قدرها الخبير بـ206 آلاف و800 درهم».
وأكدت اطمئنانها لتقرير الخبير، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعية مبلغ 206 آلاف و800 درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• أصدر القاضي حكماً تمهيدياً بندب خبير متخصص في مجال الحرائق والتأمين لتقدير الأضرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم